أقوال أهل العلم: أنه لا يلزم صاحب المال زكاته حتى يقبضه، ثم يستقبل به عامًا جديدًا، فإذا حال عليه الحول بعد قبضه زكَّاه، ولو زكاه بعد قبضه عن سنة واحدة لما مضى كان أحسن وفيه احتياط، لكن لا يلزمه ذلك (١).
وأختم هذه المسألة بسؤال وُجِّه للجنة الدائمة، للبحوث العلمية، والإفتاء، هذا نصه، وجوابه:
س: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟
جـ: تجب الزكاة في الأسهم والسندات إذا كانت تمثل نقودًا، أو عروضًا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرًا، ولا مماطلًا» (٢).