النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة مثل: شركات الأدوية، والكهرباء، والإسمنت، والحديد، ونحوها من الشركات الصناعية، والمشتركون فيها لا يريدون بيعها، وإنما يريدون استثمارها باستمرار دائم، فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر [٢.٥%] إذا بلغت الأرباح نصابًا وحال عليها الحول، فكل مساهمٍ يجب عليه تزكية أرباح أسهمه كل سنة بالشروط المتقدمة آنفًا، قياسًا على العقارات المعدة للأجرة والكراء.
النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة، تشتري البضائع وتبيعها: كالاستيراد، والتصدير، والبيع، والشراء، والمضاربات، ونحوها من المساهمات في الشركات التجارية المباحة التي لا يقصد المساهم فيها الاستمرار دائمًا، وإنما يقصد المتاجرة في البيع والشراء، طلبًا للربح، فالزكاة واجبة في جميع ما يملك المساهم وزكاتها: زكاة عروض التجارة، تقوَّم في آخر كل عام، ثم تزكَّى إذا بلغت نصابًا مع أرباحها، فالزكاة تكون في رأس
_________________
(١) انظر: المرجع السابق، ص ٣٦٩ - ٣٧٥ ..
[ ٣١ ]