هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين:
_________________
(١) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) اللباب (١/ ١٠٤) البناية (٢/ ٧٣٥).
(٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٣٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) المعونة (١/ ٢٨٦).
(٣) المجموع والمهذب (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥).
(٤) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المغني (٢/ ٣٦٣) المستوعب (٢/ ٢٦١)؟
(٥) المغني (٢/ ٣٦٣).
(٦) المغني (٢/ ٣٦٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٧١).
(٧) البناية (٢/ ٧٣٥) اللباب (١/ ١٠٤) المبسوط (٢/ ١٠).
(٨) البناية (٢/ ٧٣٥).
[ ١٤٥ ]
القول الأول: أنه يجزئه تسليمة واحدة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (١)، والشافعية (٢)، وهو قول إسحاق (٣).
واحتجوا: بأنها صلاة لا تشهد فيها، فكان المشروع فيها تسليمة واحدة كصلاة الجنازة (٤).
القول الثاني: أنه لا بد من تسليمتين:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه (٥).
ولم أجد دليل هذه الرواية: ولعله قياس على الصلاة، أو هو صلاة فكان حكمها مثلها في وجوب التسليمتين (٦).