إذا سجد للتلاوة في الصلاة فقام استحب له أن يقرأ من بقية السورة شيئًا فإن كانت السجدة في آخر السورة، كما في الأعراف، قرأ من سورة أخرى.
ذهب إلى هذا عامة الفقهاء (٥).
واحتجوا بما يلي:
١ - بما روي عن عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس بالفجر فقرأ في
_________________
(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣١٦).
(٢) المغني (٢/ ٣٦١).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٧٦) المبدع (٢/ ٣٢) المغني (٢/ ٣٦١).
(٤) المغني (٢/ ٣٦١).
(٥) انظر: المبسوط (٢/ ٨) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٥) المجموع (٤/ ٦٣) المغني (٢/ ٣٦٩) المبدع (٢/ ٣٠).
[ ٩٧ ]
الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (١).
٢ - وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (٢).
٣ - وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (٣): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» (٤).