الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كزيادة قيام أو قعود، أو ركوع، أو ركعة، فهذه زيادة فعلية إن تعمدها المصلي بطلت صلاته، وإن كان سهوًا سجد له وصحت صلاته؛ وإن زاد ركعة سهوًا ولم يعلم حتى فرغ منها
_________________
(١) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٤/ ٦ والكافي،١/ ٣٦٥، والروض المربع، ٢/ ١٣٧، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للسعدي، ص٤٧.
[ ١٢ ]
سجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال بغير تكبير، ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم.
ويجب على من علم بزيادة الإمام أو نقصه تنبيهه؛ لحديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - يرفعه وفيه: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» (١). وتنبيه الرجال بالتسبيح، والنساء بالتصفيق؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - ﵁ - يرفعه وفيه: «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفق النساء». وفي لفظ: «من نابه (٢) شيء في صلاته فليُسبِّحْ، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء» (٣). ويلزم الإمام الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب.