الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كأن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمدًا فهو مكروه، ولا يجب السجود له، وإن كان سهوًا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - يرفعه وفيه: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» (٢)، إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه
_________________
(١) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٥، وابن حبان ٩/ ١٧٤، والطبراني في الكبير، ١١/ ١٣٤، برقم ١٢٧٤، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وحسّنه النووي في الأربعين.
(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٩٦ - (٥٧٢).
[ ١٥ ]