الحمد لله حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه، وصلاته وسلامه على خير خلقه محمدٍ وآله وصحبه.
وبعد، فقد سألني بعضُ الإخوان: هل للجمعة سُنَّة قبليَّة؟
فأجبته: أنَّ المقرَّر في المذهب (^١) أنّها كالظهر في ذلك.
فسألني النظرَ في ثبوت ذلك وعدمِه من حيث الدليل.
فأقول: الكلامُ في هذه المسألة يَستدعي تقديم البحث عن شيئين:
الأول: التنفُّل يوم الجمعة قبل الزوال.
والثاني: تحقيق وقت الجمعة.
فأما الأول: فقد ثبت في «صحيح البخاري» (^٢) عن سلمان قال: قال رسول الله - ﵌ -: «لا يغتسلُ رجلٌ يومَ الجمعة ويتطهَّرُ ما استطاع من طهرٍ ويدَّهنُ من دهنه أو يمسُّ من طيبِ بيته، ثم يخرج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِب له، ثم يُنصِت إذا تكلّم الإمام، إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».
وفي «صحيح مسلم» (^٣) عن أبي هريرة عن رسول الله - ﵌ - قال: «من اغتسلَ ثم أتى الجمعةَ، فصلّى ما قُدِّر له، ثم أنصتَ حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلِّي معه، غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضْلَ ثلاثة أيام».
_________________
(١) أي: الشافعي، وكان الشيخ قد كتب: «عند أصحابنا الشافعية»، ثم ضرب عليها.
(٢) رقم (٨٨٣).
(٣) رقم (٨٥٧).
[ ١٦ / ٣٣٧ ]
فدلَّ هذان الحديثان على فضيلة التنفُّل يوم الجمعة قبل الزوال، ودخل في إطلاقها حالُ الاستواء يوم الجمعة، ولكنه معارض بعموم أحاديث النهي.
وقد يُرجَّحُ الجواز بحديثين ضعيفين، روى أحدَهما الشافعيُّ (^١) عن أبي هريرة، ولفظه: «أن رسول الله - ﵌ - نهى عن الصلاةِ نصفَ النهار حتى تزول الشمسُ إلا يومَ الجمعة».
وأخرجَ الآخرَ أبو داود (^٢) بإسناده إلى أبي الخليل عن أبي قتادة عن النَّبي - ﵌ -: أنّه كَرِه الصلاةَ نصفَ النّهار إلَّا يومَ الجمعة، وقال: «إنَّ جهنّم تُسْجَرُ إلا يومَ الجمعة».
قال أبو داود: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.
[ص ٢] وأنت خبيرٌ أنَّ كِلا الحديثين لا يُحتجُّ به.
وقد ذكر الإمام الشافعيُّ كما في «الأم» الحديثَ المذكور، ثم أعقبَه بآثارٍ عن عمل الصحابة في زمن عمر ﵁، ثم قال (^٣): «فإذا رَاحَ النَّاسُ للجمعة صَلَّوا حتى يصير الإمام على المنبر، فإذا صَارَ على المنبرِ كفَّ
_________________
(١) في كتاب «الأم» (٢/ ٣٩٧). وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وقد اتفقوا على ضعفه. وشيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك.
(٢) رقم (١٠٨٣).
(٣) (٢/ ٣٩٨).
[ ١٦ / ٣٣٨ ]