هذا هو الصحيح من المذهب، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ كما سيأتي، وهذا القول مجزوم فيه في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد؛ كـ «الخرقي»، و«المقنع»، و«المحرر»، و«الهداية»، وغيرهم من كتب أصحاب الإمام أحمد، ولا يعدل عنه.
قال الأثرم: (سألت أبا .. .. ..
[ ٤٢٢ ]
عبد الله عن حديث ابن عباس «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ [وسنتين من خلافة] عمر، [طلاق الثلاث] واحدة» بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث)، وقدمه في «الفروع»، وجزم به في «المغني»، وأكثرهم لم يحك غيره. والله أعلم بالصواب.
[ ٤٢٣ ]