فصل النزاع أن يقال: إن كانت مدخولًا بها، وقع ثلاثًا، وإن لم يكن مدخولًا بها، وقع واحدة، كما قد ذكره ابن رجب وأقره. وقد ثبت عن أكثر أهل العلم، فقد وردت أحاديث بالوقوع، وأحاديث بعدمه، فنجمع بين الأحاديث ونقول: يقع بالمدخول بها ثلاثًا، وبغير المدخول بها واحدة؟ فكيف وقد وردت أحاديث أنه يقع بالمدخول بها ثلاثًا، وبغير المدخول بها واحدة؟ فلو لم ترد أحاديث، وجمعنا بين الأدلة، لجاز، فكيف وقد ورد في هذا أحاديث غير واحد؟ والله أعلم.