وفصل النزاع أيضًا أن يقال: يقع بالبكر واحدة، وبغير البكر ثلاثًا، جمعًا بين الأدلة، وهذا قد ورد عن طائفة من العلماء.
قال في «المغني»: و«كان عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبو
[ ٤٧٧ ]
الشعثاء، وعمرو بن دينار، يقولون: من طلق البكر ثلاثًا، فهي واحدة». وهذا قد ورد عن هؤلاء، فنجمع بين الأدلة، والله أعلم بالصواب.