أن يأتوا بأمين، فإن لم يكونوا أمناء، ولم يأتوا بأمين، وأرادوا ترك العمل، لم يكن لهم من ربحه شيء (^١).
٤ - جنون أحد أطراف الشركة جنونًا مطبقًا:
والقول في هذا السبب من أسباب فسخ الشركة، هو القول في المتوفى، حكمًا، وخلافًا، واستلالًا، وترجيحًا.
ويستثنى من فسخ الشركة والمضاربة بالموت والجنون، وموت أو جنون ولي اليتيم، وناظر الوقف، فإنها لا تنفسخ بموتهما، ولا بجنونهما، لأنهما متصرفان لغيرهما (^٢)، ويقوم عن القاصر قيم آخر يتولى أمر الشركة.
أما الإغماء فقد نص الحنابلة والحنفية على أن الشركة لا تبطل به (^٣).
وقال الشافعية: إن أيس من إفاقة المغمى عليه، أو زادت مدة إغمائه على ثلاثة أيام، التحق بالمجنون (^٤).