ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شركة الملك تنقسم إلى قسمين:
(١) شركة اختيار.
(٢) وشركة جبر.
أما شركة الملك الاختيارية فضابطها «أن يرضى الشريكان، أو الشركاء بالشركة» (^١) مثل أن يشتريا شيئًا ليقتسماه، أو ليقتنياه، أي ليس الغرض من الشراء بيعه والاتجار بثمنه، وكأن يوهب لهما، أو يوصى لهما، أو يتصدق عليهما فيقبلا، أو يستوليا على مال، أو يخلطا ماليهما برضاهما (^٢).
وأما شركة الجبر فهي: «التي تحصل بغير فعل الشركاء» (^٣)، وهذا النوع قد يكون سببه الوراثة؛ كالشركة التي بين الورثة في المال الموروث، وقد يكون سببه الوصية في بعض صورها التي لا تتوقف على القبول؛ كالوصية لحمل انفصل اثنين، وقد يكون سببه اختلاط ماليهما بغير فعلهما.
وفي جميع ذلك كل واحد منهما أجنبي في نصيب الآخر، لا يتصرف فيه، إلاّ بالإذن (^٤).