يشترط أن يكون نصيب الشريك من الأرباح جزءًا، فإذا اشترط كل الربح لأحد الشركاء لا تصح، وأن يكون شائعًا في الجملة؛ كثمنه أو سدسه أو نصفه أو نسبة؛ كثلاثة أو خمسة أو عشرة في المائة، من مجموع أرباح الشركة، لا من أسهم الشريك، فلا يجوز تحديد ربح أحد من الشركاء، أو تحديد ربح السهم بمبلغ معين من المال كخمسين ريالًا مثلًا، أو ربح عين معينة، أو ربح مدة معينة كشهر كذا أو سنة كذا، أو ربح إحدى الصفقتين أو نحو ذلك، وذلك لأنه يحتمل أن لا يربحها فيأخذ جزءًا من رأس المال، وقد تربح الشركة كثيرًا فيتضرر من شرطت له الدراهم.