أنه قَصَد بالعقد غير ما شُرِع له العقد، فيجبُ أن لا يصح، فَشَرع (^٢) العقود [أسبابًا] إلى حصول أحكام مقصودة؛ فشَرَعَ البيعَ لملك الأموال والهبة والنكاحَ لملك البُضع، ومقصودُه حصولُ السَّكَن والازدواج. فمن تكلم بهذه الكلمات غير معتقد لمقصودها وحقائقها، بحيث يعلم من نفسِه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لا يرضى به، لم يصح العقد لوجهين:
أحدهما: أن اللهَ اعتبر الرِّضى في البيع والنكاح، فمن لم يرد مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له فيه لم يكن مريدًا ولا راغبًا، فليس هو براضٍ، فلا عَقْد له.
_________________
(١) يعني في قولهم: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤)﴾ [البقرة: ١٤].
(٢) تحتمل: "فَتُشْرع".
[ ١٤٧ ]
الثاني: أن عقد المكره لا يصح؛ لأنه (^١) لم يقصد موجب ذلك اللفظ، فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ذلك اللفظ، فكلاهما لم يثبت في حقِّه حكم هذا القول؛ لأنه قصد به غير موجبه؛ لكن المكره معذور والمحتال غير معذور، فكل من قَصَد بالعقد غير المقصود الذي شُرِع له فهو مخادع، بمنزلة المرائي بالعبادة والأعمال بالنية.