ومما ظن المحتالون أنه من الحِيَل: سائر العقود الصحيحة؛ فقالوا: البيع احتيالٌ على حصول الملك، والنكاح احتيال على حصول حل البضع، وكذلك سائر تصرفات الخلق، فهو احتيال على طلب مصالحهم التي أحلَّها الله تعالى لهم.
_________________
(١) أخرجه الشافعي في "الرسالة" رقم (٢٨٩، ٣٠٦)، والبيهقي في "الشعب": (٢/ ٦٧)، و"السنن الكبرى": (٧/ ٧٦) عن المطلب بن حنطب. وأخرجه عبد الرزاق: (١١/ ١٢٥) عن معمر عن عمران عن صاحب له. وأخرجه هناد في "الزهد": (١/ ٢٨١)، والدارقطني في "العلل": (٥/ ٢٧٣)، والحاكم: (٢/ ٤)، والبيهقي في "الشعب": (٧/ ٢٩٩) عن ابن مسعود. وانظر حاشية "الرسالة" (ص/ ٩٣ - ١٠٣) للشيخ أحمد شاكر فقد أطال في الكلام عليه، و"السلسلة الصحيحة" رقم (١٨٠٣).
(٢) "الأصل": "وخلافه"!.
(٣) ليست في "الإبطال"، وانظره: (ص/ ١٩٧).
[ ٩٢ ]
وقد قال النبيُّ - ﷺ - لعامله: "بِع الجَمْعَ بالدراهم ثم ابْتَع بالدَّراهِم جَنِيْبًا" (^١)، فعقد العقد الأول ليتوسل به إلى العقد الثاني. وهذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عَقْدَين، فهي أوكد مما تضمنت حصولَه بعد عقد واحد، وأشْبَهَتْ العِيْنة، فإنه قصد أن يعطيه دراهم، فلم يمكن بعقد واحد، فعقد عقدين، بأن باع السلعة ثم إبتاعها.
والجواب عن هذا: أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة إليها، ليس من جنس الحِيَل، سواء سُمِّي حيلة أولم يُسَمَّ، فليس النزاع في مجرَّد اللفظ، بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة والمقصود، اللَّذَيْن هما المحتال به والمحتال عليه، وذلك أن البيع مقصوده أن يجعل ملك الثمن للبائع، ويحصل ملك المبيع للمشتري، فيكون كل منهما ملكًا لمن انتقل إليه كسائر أملاكه، وذلك في الأمر العام إنما يكون إذا قَصَد المشتري ملك السلعة للانتفاع بعينها أو انفاقها أو التجارة فيها.
فإن كان قصده ثمنها فيبتاعها ثم يبيعها ويَسْتَنْفِق ثمنَها، فهي التَّوَرُّق، وفيها خلاف ذكرناه (^٢).
فأما إذا كان مقصود (١٦١/ ب) الرجل نَفْس الملك المباح بالبيع وما هو من توابعه، وحصَّله بالبيع، فقد قَصَد بالسبب ما
_________________
(١) تقدم تخريجه (ص/ ٦٥ - ٦٦).
(٢) (ص/ ٥٤).
[ ٩٣ ]
شرعَه الله له، وأتى بالسبب حقيقةً، وسواء حصل ذلك بعقد أو عقدين. مثل أن يكون بيده سِلْعة وهو يُريد سلعة أخرى غيرها لا تُباع بسلعة لمانع شرعي أو عُرْفي أو غيره، فيبيع سلعته ليملك ثمنها، وتملُّك الثمن أمر مقصود مشروع، ثم يبتاع التي يريدها.
وهذه قضية بلال (^١) - ﵁ - بخيبر سواء، فإنَّه قصد بالبيع ملك الثمن، ثم ابتاع بالثمن جَنِيْبًا، فلما كان بائعًا قَصَدَ ملك الثمن حقيقةً، ثم لما كان مُبتاعًا قَصَدَ ملك السلعة حقيقةً.
فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه؛ فلا محذور فيه ألبتة، لأن كلَّ واحد من العقدين مقصود، ولذلك يستوفيان حكم العقد الأول من النقد والقبض ونحو ذلك.
وأما إن ابتاع بالثمن من مُبْتاعه من جِنْس ما باعه، فَيُخاف أن لا يكون العقد الأول مقصودًا منهما، بل قصدهما بيع السِّلْعة الأولى بالثانية، فيكون ربًا، ويظهر أثر ذلك بأنه لم يحرز الثمنَ ولا نَقَدَه ولا قَبَضَه، فيُعْلَم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك الثَّمن، بل عَقَد العقد الأول على أن يُعيد إليه الثمن ويأخذ الأخرى، وهذا تواطؤٌ منهما حينَ عَقْدِه على فَسْخِه، فلم يكن العقد الأول مقصودًا، فوجوده كعدمه، فيكون (^٢) قد اتفقا على أن يبتاع بالتَّمْرِ تَمْرًا أو ربما تشارطا على سعر إحدى السلعتين في الأخرى أوَّلًا، ثم بعد ذلك
_________________
(١) انظر التعليق رقم (٣)، ص/ ٦٥.
(٢) كذا في "الأصل" و(م). و"الإبطال": "فيكونان".
[ ٩٤ ]
يفعلا العقد بالدراهم صورةً لا حقيقةً.
والعقدُ لا يُعْقَد ليُفْسَخ من غير غَرَض يتعلَّق بنفس وجوده، فإن هذا باطل كما تقدَّم بيانُه (^١)، ولو كان هذا مشروعًا لم يكن في تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان، وإتعاب النفوس بلا فائدة، فإنه لا يشاءُ شاءٍ أن يبتاع ربويًّا بأكثرَ منه من جنسه إِلَّا قال: بعتُك هذا بكذا، واشتريتُ منك هذا بهذا الثمن، فلا يعجز أحدٌ عن إحلال ربًا حرَّمه الله تعالى قطُّ.
وكذلك جميع ما نهى عنه، فيا سبحان الله! أيعودُ الرِّبا الذي حرَّمه الله ولعنَ آكله وشاهديه وكاتبه (^٢)، وعظَّم أمره، وأوجَبَ محاربة مستحلِّه = إلى أن يُسْتحلَّ جميعُه بأدنى سَعْي من غير كُلْفةٍ أصلًا، إلا بصورة عَقْد هي عبث ولعب يُضْحَك منها ويُسْتَهزأُ بها؟ ! .
أم يَسْتحسن مؤمن أن ينسب نبيًّا من الأنبياء فضلًا عن سيد المرسلين، بل أن ينسب ربَّ العالمين إلى [أن] يحرِّم (^٣) هذه المحرمات العظيمة ثم يُبيحها بضربٍ من اللعب والهزل (١٦٢/ أ) الذي لم يُقْصَد؟ ! .
وجِمَاعُ ذلك: أنه إذا اشترى منه ربويًّا، ويريد أن يشتري منه بثمنه من جنسه، فإما أن يتواطئا عليه لفظًا، أو يكون العرف قد
_________________
(١) (ص/ ٨٧ - ٩٠).
(٢) انظر ما سبق (ص/ ٧٣).
(٣) المثبت من "الإبطال"، وفي "الأصل": "إلى يحرم"، و(م): "إلى تحريم".
[ ٩٥ ]
جرى بذلك، أو لا يكون كذلك. فإن كان فهو عقد باطل؛ لما تقدم من عدم قَصْد العقد. وإن لم يَجْر بينهما مواطأة، لكن قد عَلِم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك؛ لأن علمه بذلك يمنع من قَصْد الثمن من كل منهما، بل علمه بذلك ضرب من المواطأة العرفية.
وإن كان [قصد] البائع الشَّرْيَ منه ولم يعلم المشتري؛ فهنا قال الإمام أحمد: لم يجز إلا أن يمضي ليشتري من غيره فلا يمكنه ثم يرجع فيشتري منه (^١).
وكذلك كره مالك أن يبتاع منه في الوقت أو بعد يوم أو يومين. قال ابن القاسم: فإن طال الزمان فلا بأْس.
والذي ذكره أحمد؛ لأنه متى قَصَد الشَّرْيَ منه قد لا يحتاط في الثمن لعدم قصده تملُّكَه، بخلاف ما إذا راح ليشتري من غيره فلم يجد، فإنه يقع العقد الأول مقصودًا بلا خلل من عدم النقد والوزن وغيره، فيجوز.
ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا المنع على التحريم. وقالط القاضي وابنُ عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلةٍ ومواطأة؛ لم يحرم، وقد أومأ إليه أحمد في رواية الكرماني في رجل اشترى
_________________
(١) نص رواية الإمام: "لو باع رجلٌ من رجلٍ دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري بالدراهم منه ذهبًا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبًا فلا يستقيم، فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبًا" اهـ.
[ ٩٦ ]
من رجلٍ ذهبًا ثم باعه منه؟ قال: يبيعه من غيره أعجب إليَّ.
وذكر ابنُ عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى، وقد تقدم (^١) عن ابن سيرين أنه قال: كان يكره للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير، وهذا إخبار عن الصحابة، فإن ابن سيرين من أكابر التابعين.
وهذه المسألة عكس مسألة العِيْنة؛ لأنه قد عاد الثمن إلى المشتري، وفي العِيْنة قد عاد المبيع إلى البائع.
ثم إن كان في الموضِعَين لم يقصد الثمن ولا المبيع، وإنما جُعل وُصْلة إلى الربا، فلا ريب في تحريمه، وكلام أحمد وغيره في ذلك كثير، وصرَّح به القاضي في مسألة العينة، وإن كان أبو الخطَّاب قد جعل في صحته وجهين، فإن الأول هو الصواب.
ولهذه المسائل مأْخَذٌ آخر عند أبي حنيفة وأصحابه وهو: كون الثمن إذا لم يُستوفَ لم يتم العقد الأول، فيصير الثاني مبنيًّا عليه، وهو خارجٌ عن قاعدة الحِيَل والذرائع، فصار لها ثلاثة مآخذ.
والتحقيق: أنها إذا كانت من الحيل أُعْطِيت حكمَها وإلا اعتُبِر فيها المأخذان الآخران، هذا إذا لم يقصد العقد الأول، وإن كان قد قصده حقيقةً فهو صحيح، لكن مادام الثمن في ذمةِ المشتري لم يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه، ولا يبتاع منه بالثمن ربويًّا لا يباع بالأول (١٦٢/ ب) نساءً، لأن أحكام [العقد] الأول لا
_________________
(١) (ص/ ٦٦).
[ ٩٧ ]