أفْضَت إلى فعلِ محرَّمٍ، ولو تجرَّد عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل: الذريعةَ الفعل الذي ظاهره الإباحة وهو وسيلة إلى فِعل المحرَّم.
ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرَّم غالبًا، فإنه يحرَّمها مطلقًا، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تُفْضي، لكن الطبعُ متقاضٍ لإفضائها.
وأما إن كانت إنما تُفضي أحيانًا، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرَّمها - أيضًا - فقد حرَّم الشارعُ الذرائعَ وإن لم يُقْصَد بها المحرم، خشيةَ إفضائها إلى المحرَّم، فإذا قُصِد بالشيء نفس المحرَّم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا تظهرُ علةُ التحريم في مسائل العِينة وأمثالها، وإن لم يقصد البائع الرِّبا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قَصْد الربا، فيصير ذريعة، فيسد هذا الباب.
وللشريعة أسرار في سدِّ الفساد وحَسْم مادة الشر؛ لِعِلْم الشارع بما خَفِيَ على النفوس من خَفِيِّ هواها الذي لا يزال يسري فيها حتى يقودها إلى الهَلَكة، فمن تَحَذْلَق على الشارع وقال في بعض المحرمات: إنما حرَّمها لعِلَّةِ كذا، وهي مفقودة هنا، فاستباح ذلك بهذا التأويل؛ فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربِّه.
وهذا إن نجى من الكفر لم ينج غالبًا من بدعة أو فسق، أو قِلَّة فقه في الدين وعدم بصيرة، وشواهد هذه القاعدة أكثر من أن تُحْصَر، فنذكُر بعض ما يَحْضر:
[ ١١٦ ]
فالأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فحرَّم سبَّ الآلهة مع أنه عبادة؛ لكونه ذريعة إلى سبِّهم لله - ﷾ -؛ لأن مصلحة تركهم سبَّ الله - سبحانه - راجحة على مصلحة سبِّنا لآلهتهم.
الثاني: ما روى حميد بن عبد الرحمن (^١) عن ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - قال: "من الكبائر شَتْم الرجلِ والديه"، قالوا: يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال: "نعم يَسُبُّ أبا الرجل فيسبُّ أباه ويسبُّ أُمَّه فيسبُّ أُمَّه" متفق عليه (^٢).
الثالث: أنه - ﷺ - كان يكُفُّ عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ لئلا يكون (١٦٦/ ب) ذريعةً إلى قول الناس: إن محمدًا يقتلُ أصحابَه؛ لأنه يوجب النفورَ عن الإسلام.
الرابع: أنَّ الله حرَّم قليلَ الخمر، وحرَّم اقتناءها للتخليل؛ لئلا تُفْضي إباحة مقاربتها إلى شربها، ثم إنه نهى عن الخليطَيْن، وعن شرب العصير بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها؛ حَسْمًا لمادة ذلك، وإن كان في بعض ذلك خلاف، وقال: "لو رخَّصْتُ لكم في هذه لأَوْشَكَ أن تَجْعَلُوها مثلَ هذه" (^٣).
_________________
(١) وقع في "الأصل" و(م): "حميد بن عبد العزيز"، وهو خطأ، صوابه ما أثبت من "الإبطال" و"الصحيحين".
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٩٧٣)، ومسلم رقم (٩٠).
(٣) قطعة من حديث وفد عبد القيس، أخرجه أحمد: (٢٤/ ٣٢٧ - ٣٣٠ رقم ١٥٥٥٩)، والبخاري في "الأدب المفرد": (ص/ ٣٤٩) بنحوه.
[ ١١٧ ]
الخامس: أنه حرَّم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسَّفَر بها ولو في مصلحة دينية؛ حَسْمًا لمادة ما يحاذر من تغير الطِّباع وتشبه الغير (^١).
السادس: أنه نهى عن بناء المساجد على القبور، ولَعَنَ من فَعَلَ ذلك، ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها، ونهى عن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى اتخاذها أوثانًا
وحرَّم ذلك على من قَصَد هذا ومن لم يَقْصِدْه بل قَصَد خلافَه؛ سدًّا للذريعة.
السابع: أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؛ لما فيه من التشبُّه بالكفار. والتشبُّهُ بالشيءِ ذريعة إلى أن يُعْطَى بعض أحكامه، فقد يُفضي ذلك إلى السجود للشمس.
الثامن: أنَّه نهى عن التشبُّه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مشهورة (^٢)؛ وذلك لأن المشابهة في بعض الهَدْي الظاهر توجب المقاربة ونوعًا من المناسبة، تُفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين، وذلك يجرُّ إلى فسادٍ عظيم.
_________________
(١) كذا في "الأصل"، و(م): "وغلبة الفتنة"، و"الإبطال": "وشبه الغير".
(٢) ذكر شيخ الإسلام في "الإبطال" عددًا منها، وأفرد لمسألة التشبه كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم"، وقد اختصره المؤلف وسمَّاه: "المنهج القويم"، وطبع ضمن هذه السلسلة "آثار شيخ الإسلام ".
[ ١١٨ ]
التاسع (^١): أن النبي - ﷺ - أمر الذى أرسل معه بهَدْيه إذا عطب شيءٌ منه دون المحلّ أن ينحره ويصبغ نعلَه بدمه، ويخلَّي بينَه وبين المساكين، ولا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته (^٢)؛ لئلا يُفضي ذلك إلى أن يقصِّر في عَلْفها وحِفْظها.
العاشر: أنه - ﷺ - نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين أختها، وقال: "إنَّكم إذا فَعَلْتُم ذلك قَطَعْتُم أَرْحامكم" (^٣)، ولو رَضِيَتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغيَّر، فيكون ذلك ذريعة إلى فِعْل القطيعة المحرَّمة.
ولذلك حرَّم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجَوْر بينهنَّ في القَسْم؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء: ٣]، وهذا نصٌّ في اعتبار الذريعة.
١١ - وكذلك حَرَّم خطبة المعتدَّة.
_________________
(١) هو في "الإبطال": (ص/ ٢٦٦ - ٢٦٧) الوجه الثلاثون، وما بعده هو التاسع في "الإبطال": (ص/ ٢٦٠).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٣٢٥) من حديث أبن عباسٍ - ﵄ -.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥١٠٩)، ومسلم رقم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة - ﵁ -. ورواه الطبراني في "الكبير": (١١/ رقم ١١٩٣١)، وابن حبان "الإحسان": (٩/ ٤٢٦) من حديث ابن عباس وزاد فيه: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم". تنبيه: رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء "إنكن إذا فعلتن "، ورواية الطبراني بالميم كما تقدم.
[ ١١٩ ]
١٢ - وعَقْد النكاح حال العِدَّة والإحرام.
١٣ - واشترط للنكاح شروطًا زائدة على حقيقة العقد.
١٤ - ونهى أن يجمع الرجل بين سلفٍ وبيع.
١٥ - ونهيه عن العِيْنة.
١٦ - ومَنَع المُقْرِض من قبول الهدية.
١٧ - وَمَنْع القاتل الميراث.
١٨ - وتوريث المطلقة في مرض الموت حيث يُتَّهم (^١).
١٩ - وقَتْل الجماعة بالواحد.
٢٠ - ونَهْيه عن تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين، وعن صوم يوم العيد، وعن صوم يوم الشكِّ؛ لئلا يُلحَق بالفرض ما ليس منه.
٢١ - وكراهة الصلاة إلى ما عُبِد من دون الله.
٢٢ - ومَنَع المسلمين أن يقولوا للنبي - ﷺ -: راعِنا.
٢٣ - وأَوْجَب (١٦٧/ أ) الشُّفْعة؛ سدًّا لمفسدة ما يحصل بسبب الشركة من المعاصي.
٢٤ - وأَمَر نَبيَّه أن يحكم بالظاهر، مع إمكان الوحي إليه باطنًا.
٢٥ - ومَنَعه لما كان بمكة من الجهر بالقرآن.
_________________
(١) بقصد حرمانها من الميراث.
[ ١٢٠ ]
٢٦ - وأَوْجَب إقامة الحدود؛ سدًّا للتذَرُّع إلى المعاصي.
٢٧ - وأمر (^١) بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف؛ خوفًا من تفريق القلوب.
٢٨ - وكراهة إفراد رجب ويوم الجمعة وأيام أعياد الكفار [بالصوم] (^٢).
٢٩ - وشَرَط على أهل الذمة شروطًا يخالفون المسلمين في زيِّهم، في اللبالس والشعر وغيره، لئلا يُعامَلُوا معاملةَ المسلم (^٣).
وهذا بابٌ واسع لا يكاد ينضبط، وإنما ذكرنا ما هو متفق عليه، أو منصوص عليه، أو مأثور عن الصدر الأول.
وفي بعض هذه الأحكام حِكَم أخرى غير الذرائع، وإنما المقصود أن الذرائع مما اعتبره الشارع، وهذا بيِّن لمن تأمَّله، والله الهادي إلى سواء الصراط.
ولا شكَّ أن تجويز الحيل يناقض سدَّ الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسدُّ الطريق إلى المحرَّم بكل حالٍ، والمحتال يريد أن يتوسّل إلى ذلك.
_________________
(١) في "الإبطال": "سن الاجتماع".
(٢) سقطت من الأصل، والإكمال من (م) و"الإبطال".
(٣) وبقي من شواهد هذه القاعدة الوجه التاسع عشر (في الإبطال: ٢٦٣) وبه يكمل ثلاثون وجهًا، وهو: نهي النبي - ﷺ - عن إقامة الحدود بدار الحرب، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار.
[ ١٢١ ]
واعلم أن المقصودَ هنا: بيانُ تحريم الحيل، وأن صاحبها يتعرض لسخط الله وأليم عقابه، ويترتَّب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصودَه منها بحسب الإمكان، وما لا يمكن نقضُه فيجب ضمان ذلك على المفسد له، بمنزلة ضمان الأموال بالتَّلَف.
وهذا مثل من يطأ امرأةَ أبيه [أو ابنه] لينفسِخَ نكاحُه، عند من يرى تحريم ذلك، فيغرم ذلك ما فَسَد بفعله، وأما غير ذلك فَيُعامَل بنقيض قصده؛ فمن أراد أن يؤخِّر الصومَ بأن يسافر في الحرِّ ليصوم في الشتاء - مثلًا -، فنقول: يجب عليه الصوم في هذا السفر، ونحو ذلك.
ومن قَصَد قتلَ رجلٍ ليتزوَّج امرأتَه؛ لم تحل له، ونحوه.