الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وتشرع في الحضر والسفر، بإذن الإمام وغير إذنه» (١).
٩ - الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمُّلِ المصلين؛ لحديث أسماء ﵂، وفيه: «فأطال رسول الله القيام جدًّا حتى تجلاني الغَشْيُ فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء » (٢).
وفي حديث ابن عباس ﵄ أن النبي - ﷺ - صلى فقام قيامًا طويلًا [في القيام الأول]: «نحوًا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول » (٣).
فالسنة تطويل صلاة الكسوف تطويلًا لا يشقُّ على الناس (٤)، وفي حديث جابر - ﵁ -: «فصلَّى رسول الله - ﷺ -
_________________
(١) المغني، ٣/ ٣٢٢.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٠٥٣، ومسلم، برقم ٩٠٥، وتقدم تخريجه.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٠٥٢، ومسلم، برقم ١٠٩٧، وتقدم تخريجه.
(٤) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٣/ ٣٥.
[ ٤٢ ]