يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفرٌ» (١).
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة: كالظهر، والعصر، والعشاء، فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعًا، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة، وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لأنها في حقه نافلة (٢).
وإذا أمّ المسافر المقيمين فأتم بهم فصلاتهم تامة صحيحة وخالف الأفضل (٣).
الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة، ويتم المسافر مثل صلاة إمامه، سواء أدرك جميع الصلاة، أو
_________________
(١) مالك في الموطأ موقوفًا، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء الإمام، برقم ١٩، ١/ ١٤٩، قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٤٠٢: «وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات».
(٢) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، ١٢/ ٢٥٩ - ٢٦١.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٦٠، وقد كان عثمان - ﵁ - يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر، وتقول: إنه لا يشق عليها، فلا حرج في إتمام المسافر، ولكن الأفضل ما فعله النبي - ﷺ - لأنه المشرع المعلم - ﷺ -، انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٦٠، وحديث عثمان في مسلم، برقم ٦٩٤، ٦٩٥.
[ ٦٠ ]
ركعة، أو أقل، وحتى لو دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵄ من حديث موسى بن سلمة ﵀ قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: «تلك سنة أبي القاسم - ﷺ -» (١). وكان ابن عمر ﵄ إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين (٢).
وذكر الإمام ابن عبد البر ﵀ أن في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعًا (٣). وقال: «قال
_________________
(١) أحمد في المسند، ١/ ٢١٦، قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٢١: «قلت وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح»، والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام»؟ فقال: «ركعتين سنة أبي القاسم - ﷺ -»، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٨.
(٢) مسلم، الكتاب والباب السابق، برقم ١٧ (٦٨٨)، وانظر آثارًا في موطأ الإمام مالك، ١/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٣) التمهيد، ١٦/ ٣١١ - ٣١٢.
[ ٦١ ]
أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام» (١).
ومما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم قوله - ﷺ -: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا ..» (٢) (٣).