اختلف العلماء هل يشترط للقصر والجمع نية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «الجمهور لا يشترطون النية: كمالك، وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه، والثاني تشترط: كقول الشافعي، وكثير من أصحاب أحمد: كالخرقي وغيره،
_________________
(١) المرجع السابق، ١٦/ ٣١٥.
(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة - ﵁ -: البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم ٧٢٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٤.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٤٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ١٥٩، ٢٦٠، والشرح الممتع، لابن عثيمين،٤/ ٥١٩.
[ ٦٢ ]
والأول أظهر، ومن علم بأحد القولين لم ينكر عليه» (١). وقال ﵀: «والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي - ﷺ -، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنية القصر وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى، فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى» (٢)، وقال ﵀: «والنبي - ﷺ - لما كان يصلي بأصحابه جمعًا وقصرًا لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة
_________________
(١) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ١٦، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١١٩.
(٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٢١، وانظر: الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ١٠٢.
[ ٦٣ ]
صلى بهم بذي الحليفة ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر» (١).
وقال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀: « والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه: من خوف، أو مطر، أو مرض» (٢). فظهر أن الصحيح من قولي أهل العلم أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة في القصر والجمع (٣).
أما الموالاة بين الصلاتين المجموعتين فقد اشترطها بعضهم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، والعلامة السعدي، عدم اشتراط الموالاة (٤).
_________________
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٥٠.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٩٤.
(٣) ورجح ذلك شيخ الإسلام كما تقدم، والإمام ابن باز، والسعدي في المختارات الجلية، ص٦٧، والمرداوي في الإنصاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٦٢، وابن عثيمين في الشرح الممتع، ٤/ ٥٢٣ - ٥٢٥، و٥٦٦، وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١١٣.
(٤) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٥١، و٥٤، والاختيارات الفقهية له، ص١١٢، والمختارات الجلية للسعدي، ص٦٨، والإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٠٤.
[ ٦٤ ]
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: «الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عُرفًا؛ لما ثبت عن النبي - ﷺ - في ذلك وقد قال - ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١). أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع؛ لأن الثانية تفعل في وقتها؛ ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيًا بالنبي - ﷺ - في ذلك، والله ولي التوفيق» (٢) والله أعلم (٣).
_________________
(١) البخاري، كتاب الأذان، برقم ٦٣١.
(٢) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١٢/ ٢٩٥.
(٣) قال العلامة ابن عثيمين: «واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت: أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتًا واحدًا وقد ذكر شيخ الإسلام ﵀ نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديمًا كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرًا، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يتصل، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة» الشرح الممتع،٤/ ٥٦٨ - ٥٦٩. والأقوال ثلاثة: الأول: الموالاة ليست شرطًا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني: الموالاة شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الضم، وهو قول بعض العلماء. الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. الشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٥٧٨.
[ ٦٥ ]