_________________
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالأحجار، برقم ٤٠، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ١/ ١٠.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم ١٦٢، ومسلم في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، برقم ٢٧٨.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ٢١٣، وقال: وهو قول أكثر أهل العلم.
[ ٤٧ ]
الأكمل بدون مشقة أو ضرر.