الثاني: الطواف بالبيت؛ لقوله - ﷺ -: «الطواف بالبيت صلاة ..» الحديث (١)؛ ولقوله - ﷺ - لعائشة ﵂: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٢).
الثالث: مسُّ المصحف؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام وابن عمر - ﵃ -: «لا يمسَّ القرآن إلا طاهر» (٣).
_________________
(١) أخرجه النسائي المناسك، باب إباحة الكلام في الطواف، برقم ٢٩٢٠، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام بعد الطواف، برقم ٩٦٠، وابن خزيمة ٤/ ٢٢٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٦١٤، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٨٣، وإرواء الغليل، ١/ ١٥٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم ٣٠٥، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقِران ، برقم ١٢١١/ ١٢٠.
(٣) أخرجه مالك في كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، برقم ١، والدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، برقم ٤٣١ - ٤٣٣، والحاكم، ١/ ٣٩٧، وصححه الألباني بشواهده من حديث حكيم وابن عمر. انظر: إرواء الغليل،١/ ١٥٨،والتلخيص الحبير لا بن حجر، ١/ ١٣١، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، ١/ ٢٦١.
[ ٥٤ ]