ثلاث فأكثر، ولا يجزئ أقل منها. والأفضل أن يقطع على وتر إذا أنقى (١).
والأدلة على الاستجمار بالحجارة تقدمت، أما الاستنجاء بالماء؛ فلحديث أنس - ﵁ -، قال: «كان رسول الله - ﷺ - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة (٢) من ماء، وعَنَزَة (٣) فيستنجي بالماء» (٤)؛ ولحديث أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ
_________________
(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين،١/ ١٠٤ و١٠٩،وشرح بلوغ المرام لسماحة العلامة ابن باز، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلية والإفتاء،٥/ ٧.
(٢) إناء صغير من جلد.
(٣) العنزة: الحربة الصغيرة.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ٥٠، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١.
[ ٤٨ ]