«يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد» (١).
١١ - إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة، وذكرها المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل:
أ - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة، أزال النجاسة، أو ألقى ما عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة، واستمر في صلاته، وصلاته صحيحة.
ب- إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة انكشفت عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.
ج- إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة أنه صلى في ثوب فيه نجاسة، أو صلى على بقعة فيها نجاسة، أو صلى
_________________
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم ٢٣٤، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي - ﷺ -،برقم ٥٢٤،وانظر: شرح العمدة «كتاب الطهارة» لابن تيمية، ص١٠٨.
[ ٢٢ ]
وفي جسده نجاسة، فصلاته صحيحة، ويدل على ذلك كله حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -، حيث قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته - ﷺ - قال: «ما بالكم ألقيتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال - ﷺ -: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا
- أو قال أذى - فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرًا -أو قال: أذىً -
فليمسحهما وليصلّ فيهما» (١).
وهذا خاص بإزالة النجاسة، أما من صلَّى وذكر وهو في صلاته أو بعد الانصراف منها أنه على غير وضوء، أو ذكر أنَّ عليه جنابة؛ فإنَّ صلاته باطلة من أولها؛ سواء ذكر أثناء الصلاة أو بعد الانصراف منها، وعليه أن يرفع
_________________
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٠، ٩٢، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم ٦٥٠، وصححه الألباني في الإرواء برقم ٢٨٤.
[ ٢٣ ]