رسول الله - ﷺ - «إذا بال يتوضأ وينتضح» (١).
٢٠ - أن لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق حاجته؛ لأن في ذلك كشفًا للعورة بلا حاجة؛ ولأن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث؛ لأنه لا يذكرُ الله - ﷿ - بلسانه أثناء جلوسه على قضاء حاجته (٢).
٢١ - يُستحب أنْ لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل؛ لأن النبي - ﷺ - «نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا» (٣) وهذا النهي على سبيل الأولوية
_________________
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الانتضاح، برقم ١٦٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤.
(٢) انظر: الشرح الممتع، ١/ ١٠١.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، برقم ٨١، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، برقم ٢٣٨، وأحمد ٤/ ١١٠،وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ١٩،وصحيح النسائي ١/ ٥٠، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام برقم ٩، وفي الفتح ١/ ٣٠٠.
[ ٥٠ ]
وكراهة التنزيه؛ لأن النبي - ﷺ - ثبت عنه أنه «كان يغتسل
بفضل ميمونة ﵂» (١)؛ ولحديث ابن عباس ﵄ قال: اغتسل بعض أزواج النبي - ﷺ - في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: «إن الماء لا يجنب» (٢)، أما إذا دعت الحاجة لاغتسال الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل زالت الكراهة (٣).