وقد أطلنا في هذا، وكان القصد تحقيق الفرق بين الهدية والرشوة فقط، ولكن اتسع الكلام فلنقتصر على هذا القدر، ونذكر بعده ما وقفنا عليه من كلام العلماء في الفرق بينهما.
قال القاضي ابن كج فيما حكاه الرافعي عنه: العطية للحكام إن كانت على أن يحكم بغير الحق، أو يقف عن الحكم بالحق فهي الرشوة، وإن كانت مطلقة فهي الهدية (^٢). انتهى.