أفادنا المؤلف من حكم النكاح المشروعية، أي الجواز لمن استطاع الباءة.
والباءة: أصلها الموضع الذي يأوي إليه الإنسان.
والمراد هنا: النّكاح، فمن عنده قوة بدنية وقدرة مالية على الزواج، يُشرع له النّكاح؛ لقوله - ﷺ -: «يامَعْشَرَ الشبابِ من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج؛ فإنه أَغَضُّ للبَصَرِ وأحصنُ للفرجِ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنّه له وِجَاءٌ (١)» (٢).
أي يقطع عليه الشهوة أو يخفف من حدتها.