قال: (إنما تَجِبُ في النَّعَم، وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ)
النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، الحيوانات المملوكة، ولا تجب في جميع الحيوانات، بل في النعَّم فقط، والنعم فسّرها المؤلف بقوله: (الإبل والبقر والغنم).
ودليل وجوبها في هذه الثلاث دون غيرها، حديث أنس الذي سيأتي ذكره مفرّقًا.
_________________
(١) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩) عن ابن عباس - ﵁ -.
(٢) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) عن ابن عمر - ﵁ -.
[ ١٦٩ ]