يقوم بعض الناس ببيع شيك مؤجل بالدولار مثلًا بعملة أخرى كالشيكل ولكنه يقبض قيمة الشيك بالشيكل بأقل من سعر صرف الدولار مقابل الشيكل وهذه العملية تعد نوعًا من التحايل على الربا المحرم شرعًا فإن بيع الشيك بعملة أخرى هو من باب الصرف ويشترط فيه التقابض في المجلس وعليه فلا يجوز شرعًا بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها سواء كان ذلك بنفس العملة المذكورة في الشيك أو بغيرها من العملات وسواء كان ذلك بقيمتها أو بأقل من قيمتها.
- - -