وقع الاتفاق على أن الإفطار لا يكون إلا باثنين، قال الترمذي: "ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين" (^٣).
_________________
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٨١). قال الحنفية: "تقبل شهادة الواحد بلا خلاف بين أصحابنا، سواء كان حرًا، أو عبدًا، رجلًا، أو امرأة، غير محدود في قذف، أو محدودًا تائبًا، بعد أن كان مسلمًا عاقلًا بالغًا عدلًا. وقال المالكية "إلا أن يكون عبدًا أو فاسقًا أو امرأة أو مجهولًا لانعدام الفائدة وفي الجواهر قيل يرفعه وإن كان لا يرجى قبول شهادته رجاء الاستفاضة ويثبت بشهادة عدلين الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٨٨). الشرح الكبير على المقنع ت التركي (٧/ ٣٤٣).
(٢) الشرح الكبير على المقنع ت التركي (٧/ ٣٤٣). "فإن كان المخبر امرأة فقياس المذهب قبول قولها. وهو قول أبى حنيفة، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني، أشبه الرواية، والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة. ويحتمل أن لا يقبل فيه قول امرأة، كهلال شوال.
(٣) سنن الترمذي ت شاكر (٣/ ٦٦
[ ٧٨ ]
قلت: إلا ما روي عن أبي ثور (^١)، قياسًا على الدخول لعدم الفارق ولأنه خبر؛ فيكفي فيه الواحد، ووافقه الظاهرية والشوكاني كما سيأتي.