وهذه طريقة الشافعي فذهب إلى الجمع بين الأحاديث فجعل الدخول بواحد وعمل باثنين في الخروج؛ لأنه أحوط (^٤).
وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، وأحمد في رواية وأبي حنيفة في الغيم أما في الصحو فلا يعمل عنده إلا بشهادة الكثرة (^٥).
_________________
(١) المحلى بالآثار (٤/ ٣٧٧).
(٢) ثم اطلعت على ما يؤيد هذا عند ابن حزم، المحلى بالآثار (٤/ ٣٧٧). "وقد يمكن أن يكون عثمان ﵁ إنما رد شهادة هاشم بن عتبة لأنه لم يرضه؛ لا لأنه واحد؛ ولقد كان هاشم أحد المجلبين على عثمان ﵁".
(٣) المحلى بالآثار (٤/ ٣٧٧).
(٤) النووي في المجموع (٦/ ٢٨١).
(٥) المغني لابن قدامة ت التركي (٤/ ٤١٦). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٨٠). الشرح الكبير على المقنع ت التركي (٧/ ٣٤٢).
[ ٨٠ ]