أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ فيكون التقدير والله أعلم: (أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة من الرجال؛ الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الأطفال؛ الذين لم يظهروا على عورات النساء) إذ إنه لو لم يكن كذلك لجاء نعت الطفل مفردا (أو الطفل الذي) أو جاء المنعوت بالجمع كما جاءت في قوله تعالى ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ ولهذا قال تعالى في ختام هذه الآية ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ النور: ٥٩.
فيكون المعنى المراد والله تعالى أعلم أنه بعد أن عدّ من يحل لهم الدخول على المرأة من محارمها؛ ذكر النساء (أو نسائهن) ليكون فاصلا بين المحارم وبين من يشترط فيهم أن يكونوا من غير أولي الأربة؛ وهم الذين يتبعون أهل البيت ليس لهم حاجة في النساء ولا يحصل منهم ذلك بحال من الأحوال سواء كانوا من الرجال كالشيخ الكبير أو الأحمق والأبله أو الخصي والعنين، أو كان من الأطفال كيتيم الرجل الذي في حجره، وهذا التأويل كما ترى قد جمع بين جميع الآثار الواردة في تأويل هذه الآية.
- الحادي عشر: ومما يؤيد أن المراد بمن يحل له رؤية الزينة الظاهرة (الوجه والكفين) في هذه الآية (إلا ما ظهر منها) هم ممن يحل لهم النظر إلى المرأة دون حجاب من العبيد ونحوهم؛ إجماع أئمة المفسرين على تفسير آية إدناء الجلابيب بتغطية الوجه للنساء الحرائر دون ذكر للتعارض بين الآيتين،
[ ٤٥٩ ]
فلا يسوغ أن يُحمل تأويلهم لجواز إظهار الوجه
والكفين في هذه الآية؛ ووجوب تغطيتهما في آية الأحزاب على نفس الفئة من الرجال! إذ لو كان كذلك لبيّنوا وجه هذا التعارض!
وقبل أن أنقل أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية لابد أن نذكّر بما سبق أن بيّناه من إطلاق السلف وأهل العلم لمسمى (الأجنبي) و(الغريب) عند الحديث عن النظر إلى المرأة وهم: مطلق الرجال الأجانب بالنسبة للإماء لأنه لم يفرض عليهن الحجاب، والمملوكون والأتباع بالنسبة للنساء الحرائر، وهذا هو السبب في وهم المتأخرين في هذه المسألة، حيث حملوا مراد من قال من أهل العلم المتقدمين (أن الزينة الظاهرة تبدى للأجنبيين) على أن مراده جواز إظهار المرأة الحرة لوجهها وكفيها للرجال الأحرار الأجانب الذين يجب عليها الاحتجاب منهم! والصحيح أن المراد هو من يحل له الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب ممن لا يعد محرما لها من العبيد المملوكين أو الأتباع.
ومن ذلك قول سعيد بن جبير ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يعني الوجه والكفين فزينة الوجه الكحل وزينة الكفين الخضاب ولا يحل أن يرى منها غريب غير ذلك. (^١).
_________________
(١) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٥ (١٤٤٠٣).
[ ٤٦٠ ]
وإليك نماذج من أقوال المفسرين المتقدمين في تفسير هذه الآية، وأقوالهم في تفسير آيتي الأحزاب:
* ابن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ) ١٨/ ١١٧: وقوله ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب.
ثم قال في تفسير آيتي الحجاب في سورة الأحزاب:
(١) ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ قال: وإذا سألتم أزواج رسول الله ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا فاسألوهن من قوله ﴿أَوِ الطِّفْلِ﴾ وراء حجاب يقول من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. (^١)
(٢) ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ قال: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة وقال آخرون بل أمرن أن يشددن
_________________
(١) تفسير الطبري ٢٢/ ٣٩.
[ ٤٦١ ]
جلابيبهن على جباههن. اهـ أي ليس بسدلها على وجوههن من فوق رؤوسهن ولكن بشدها على جباههن ثم عطفها وردّها على الأنف وهو التقنع كما بيّنا ذلك مسبقا.
* النحاس (ت ٣٣٨ هـ) في معاني القرآن ٤/ ٥٢١ - ٥٢٢: قال جل وعز ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ عن ابن عباس قال الوجه والكف وبعضهم يقول عن ابن عباس الكحل والخضاب وكذلك قال مجاهد وعطاء ومعنى الكحل والخضاب ومعنى الوجه والكف سواء. وروت أم شبيب عن عائشة قالت (القلب والفتخة) والفتخة الخاتم والقلب السوار. قال أبو جعفر وهذا قريب من قول ابن عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء عليه ألا ترى أن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها يراه المرء وأنه لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها.
ثم قال في تفسير آية الحجاب في سورة الأحزاب (٥/ ٣٧٨): ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ إلى آخر الآية قال الحسن ذلك أدني أن يعرف أنهن حرائر فلا يؤذين، قال الحسن تغطي نصف وجهها، وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت علاها بالدرة، قال محمد بن سيرين سألت عبيدة عن قوله ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ فقال تغطي حاجبها بالرداء ثم ترده على أنفها حتى تغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها.
[ ٤٦٢ ]
* أبو بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) في أحكام القرآن ٥/ ١٧٢ - ١٧٣: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال أصحابنا المراد الوجه والكفان لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين، ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة وإذا كان ذلك جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة.
ثم قال في تفسير آيتي الحجاب في سورة الأحزاب:
(١) ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي - ﷺ - وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته. (^١)
(٢) ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ قال أبو بكر في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين. (^٢)
_________________
(١) أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٤٢
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٤٥
[ ٤٦٣ ]
* الثعلبي (ت ٤٢٧ هـ) ٧/ ٨٧ - ٨٨: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الخفيّة التي أُمرن بتغطيتها ولم يبح لهنّ كشفها في الصلاة وللأجنبيين وهي ما عدا الوجه والكفّين وظهور القدمين ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾
ثم قال في تفسير آيتي الحجاب في سورة الأحزاب:
(١) ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ قال ابن عباس لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله - ﷺ - ونحن أيضًا نكلمهن من وراء حجاب فأنزل الله تعالى ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ﴾ الأحزاب: ٥٥ في ترك الاحتجاب من هؤلاء وأن يروهن. (^١)
(٢) قال تعالى ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ويغطّين وجوههن ورؤوسهن. (^٢)
* الواحدي (ت ٤٦٨ هـ) ٢/ ٧٦١: قوله ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ يعني الخلخالين والقرطين والقلائد والدمالج ونحوها مما يخفى ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ وهو
_________________
(١) تفسير الثعلبي ٨/ ٦٠.
(٢) تفسير الثعلبي ٨/ ٦٤
[ ٤٦٤ ]
الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع.
ثم قال في تفسير آيتي الحجاب في سورة الأحزاب:
(١) ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾: وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي الحجاب ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه. (^١)
(٢) ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة، قال المفسرون: يغطين رءوسهن ووجوهن إلا عينا واحدة، فيعلم أنهن حرائر، فلا يعرض لهن بأذى. (^٢)
* ابن العربي في أحكام القرآن (ت ٥٤٣ هـ) (٣/ ٣٨١): واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: الأول: أنها الثياب يعني أنها يظهر منها ثيابها قاله ابن مسعود
الثاني: الكحل والخاتم قاله ابن عباس والمسور
_________________
(١) التفسير الوسيط ٢/ ٨٧٢.
(٢) التفسير الوسيط ٣/ ٤٨٢.
[ ٤٦٥ ]
الثالث: أنه الوجه والكفان والصحيح أنها من كل وجه هي التي في الوجه والكفين فإنها التي تظهر في الصلاة وفي الإحرام عبادة وهي التي تظهر عادة.
ومما ينفي أن يكون مراده جواز إظهار ذلك من المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب قوله في تأويل آيتي الحجاب:
(١) ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾: وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عيها. (^١)
(٢) قوله تعالى ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ قيل معناه تغطي به رأسها فوق خمارها وقيل تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى.
وقال في كتابه عارضة الأحوذي (٤/ ٥٦): ستر وجه المرأة بالبرقع فرض، إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها.
* القرطبي (ت ٦٧١ هـ) ١٢/ ٢٢٧ - ٢٣٠: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أمر الله ﷾ النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان ثم استثنى ما يظهر من الزينة
_________________
(١) أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ٦١٦
[ ٤٦٦ ]
وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة ظاهر الزينة هو الكحل والسوار، والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس فهذا أقوى من جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها.
ومما يؤكد ذلك وأن مراده ليس الأحرار الأجانب الذين يجب على المرأة الحرة الاحتجاب منهم؛ قوله في تفسير آيتي الحجاب في الأحزاب:
(١) ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها. (^١)
(٢) ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء أمر الله رسوله - ﷺ - أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن وقد قيل إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. (^٢)
_________________
(١) تفسير القرطبي ١٤/ ٢٢٧
(٢) تفسير القرطبي ١٤/ ٢٤٣.
[ ٤٦٧ ]
ولذلك فإن من الخطأ أن نحمل أقوال المفسرين في تفسير الزينة الظاهرة على أن المراد بها ما تظهره المرأة الحرة لمن يجب عليها الاحتجاب منهم من الرجال الأجانب؛ وهم قد فسروا آية إدناء الجلابيب بأنها تفيد وجوب تغطية وجه المرأة الحرة عن الرجال الأحرار الأجانب، لأن في ذلك حمل الآيتين على معنيين وحكمين متعارضين!
وخلاصة هذا المبحث أن المراد بمن لا تُظهر المرأة الحرة زينتها لهم (إلا ما ظهر منها) المفسرة بـ (الوجه والكفين بما فيهما من الزينة كالخاتم والسوار) هم من يحل لهم الدخول على المرأة والنظر إليها دون حجاب ممن لم يستثن في الآية وهم: العبيد المملوكون للغير، والعبد المملوك والتابع إذا كان من أولي الإربة، والذين لم يبلغوا الحلم من الأحرار (الصبية المميزين) والنساء غير المسلمات، والمحارم بالمصاهرة والرضاع، والعم والخال، فهؤلاء تظهر لهم بثيابها الظاهرة (بردائها أو ملحفتها وخمارها ضاربة به على جيبها)، أما من استثني في الآية (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ) فهؤلاء تضع عندهم الرداء فتبرز لهم بخمارها دون أن تضرب به على جيبها، فيرون منها الزينة الباطنة، هذا كل ما تعنيه الآية، وبذلك يتبين بطلان الاستدلال بقوله تعالى ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ المفسر بالوجه والكفين، وحديث عائشة " إن المرأة إذا بلغت المحيض. . . " على جواز كشف وجه المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب.
[ ٤٦٨ ]
* الثاني عشر: وقبل إنهاء هذا المبحث لابد من الإجابة على هذا التساؤل: