أنكر الشيخ الألباني في بحثه السابع على من قال بأن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة؛ وقال: مع أن هذا القول لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى في آية النور ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ فإن المراد مواضع الزينة، وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة، وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود .. فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع. اهـ
فالقول بأن (عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل)؛ قول غير صحيح، إذ لم يدل عليه حديث صحيح ولا ضعيف. بل دلت نصوص الكتاب والسنة على خلاف ذلك؛ فإن الله تعالى في آية النور ذكر النساء بعد
ذكر المحارم وقبل ذكر غير أولي الإربة من الرجال، فحكم النساء مع النساء حكم ما ذكر قبلهن وما ذكر بعدهن في الآية، وحدود الزينة التي تبدى لهم تنحصر في الوجه والكفين والقدمين بما فيها من الزينة. كما سبق بيان ذلك.
قال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٩٤): باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها: أخبرنا أبو زكريا ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح
[ ٤٦٩ ]
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها. وروينا عن مجاهد أنه قال يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين وهذا هو الأفضل ألا تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها.
* ولو سلمنا جدلا أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل (ما بين السرة والركبة) فإن هذا القول يستدل به في أحكام العورات لا في أحكام اللباس!
وقد وضح الشيخ محمد العثيمين هذه المسألة فقال: يجب أن نعلم أن العورة ليست هي مقياس اللباس، فإن اللباس يجب أن يكون ساترًا وإن كانت العورة -أعني عورة المرأة -بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، لكن اللباس شيء والعورة شيء آخر. ولذلك يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترًا، فقد كان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن، أي من كف اليد إلى كعب الرجل فإذا خرجن لبسن ثيابًا طويلة تزيد على أقدامهن بشبر، ورخص لهن النبي - ﷺ - إلى ذراع من أجل ستر أقدامهن هذا بالنسبة للمرأة المكتسية، فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات. أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السرة إلى الركبة، مثل أن تقضي حاجتها فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها، لأنها تنظر إلى العورة، أما ما فوق السرة
[ ٤٧٠ ]
أو دون الركبة، إذا كانت المرأة لابسة لباس حشمة فكشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلًا، أو تريد أن تغسل الساق وعندها
امرأة أخرى فهذا لا بأس به، أو أخرجت ثديها لترضع طفلها أمام النساء فإنه لا بأس، لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات؛ أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، هذا غلط عظيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله - ﷺ - وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة. فالحديث يبين أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، فيخاطب الناظرة دون اللابسة، أما اللابسة فيجب أن تلبس ثيابًا ساترة كما كانت تلبس نساء الصحابة من الكف إلى الكعب. فهناك فرق بين اللباس وبين النظر. (^١) اهـ
* ومما يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها أمام النساء إلا ما جرت العادة بظهوره من الوجه والكفين والأقدام؛ النهي عن دخول المرأة للحمّام وهو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم، أو للنساء مع بعضهن؛ فقد قال الرسول - ﷺ - " الحمّام حرام على نساء أمتي" (^٢) كما روي أن نساء من أهل حمص دخلن على عائشة ﵂ فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله - ﷺ - يقول" أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله" (^٣)
_________________
(١) انظر مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ / ٦٠ - ٦٢، ٨٣.
(٢) المستدرك على الصحيحين ٤/ ٣٢٢ (٧٧٨٤) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣٤٣٩).
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٦/ ١٧٣ (٢٥٤٤٦) سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٣٤ (٣٧٥٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (٢٧١٠).
[ ٤٧١ ]
فإذا كانت المرأة تمنع من دخول الحمام وهو خاص بالنساء، وتمنع من نزع ثيابها ولو بحضرة النساء، كان من المتعين أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها، لا كعورة الرجل.
كما أنه لم ينقل خبر بإسناد صحيح ولا ضعيف ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن عدا ما بين السرة والركبة فيما بينهن، فلو اعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهن كما نقل غيره مما هو دونه، فهذا يدل
دلاله واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ماعدا ما بين السرة إلى الركبة للنساء فيما بينهن.
* ومما يشهد لذلك أيضا ما صح عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" (^١)
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٣٠٧): فكل ثوب يصف ولا يستر فلا يجوز لباسه بحال إلا مع ثوب يستر ولا يصف فإن المكتسية به عارية.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٤/ ١١٠): وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها.
_________________
(١) صحيح مسلم ٣/ ١٦٨٠ (٢١٢٨)
[ ٤٧٢ ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٤٦): وقد فسر قوله (كاسيات عاريات) بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا.
* ومما يشهد لذلك أيضا ما ورد عن أسامة بن زيد قال: (كساني رسول الله - ﷺ - قبطية (^١) كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة (^٢) فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) (^٣).
قال الألباني في جلباب المرأة /١٣١: فقد أمر - ﷺ - بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع بها وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول.
ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث (٢/ ٩٧): والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها.
_________________
(١) الغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب (اللسان ١٠/ ١٠٨) وقيل: بطائن تلبس تحت الدروع.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٢٠٥ (٢١٨٣٤) سنن البيهقي الكبرى ٢/ ٢٣٤ (٣٠٧٩) حسن إسناده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة ٤/ ١٤٩، وابن حجر في المطالب العالية (١٠/ ٣١٨) والألباني في جلباب المرأة /١٣١.
(٣) مروية: نسبة إلى قرية مرو بالكوفة، قوهية: نسبة إلى قوهستان بخراسان.
[ ٤٧٣ ]
* ويشهد لذلك ما ورد أن المنذر بن الزبير لما قدم من العراق، أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية (^١) رقاق عتاق، بعد ما كف بصرها، فلمستها بيدها ثم قالت: أُف، ردوا عليه كسوته، فشق عليه ذلك، وقال: يا أمَّه، إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف". (^٢)
* وما ورد أن عمر بن الخطاب - ﵁ - كسا الناس القباطي (^٣)، ثم قال: لا تَدرعها نساؤكم، فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف فقال عمر: إن لم يشف فإنه يصف". (^٤)
* وما ثبت عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث، عن أم سلمة ﵂ قالت: استيقظ النبي - ﷺ - من الليل وهو يقول" لا إله إلا الله، ماذا أُنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أُنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة" قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميَّها بين أصابعها. (^٥)
_________________
(١) الطبقات لابن سعد ٨/ ٢٥٢، صححه الألباني في جلباب المرأة /١٢٧.
(٢) القباطي: جمع قبطيّة وهي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر (لسان العرب ٧/ ٣٧٣).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٣٠٨٠) وقال إنه مرسل، وقال الألباني في جلباب المرأة /١٢٨: لكن رجاله ثقات ويقويه قول البيهقي عقبه: ولمعنى هذا المرسل شاهد بإسناد موصول.
(٤) صحيح البخاري ٥/ ٢١٩٨ (٥٥٠٦).
(٥) يريد ما جاء في المدونة الكبرى (٢/ ٤٦٢): أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء قال نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال إنه يصفهن ويصف أعجازهن، قلت فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر قال قد أخبرتك بقول مالك في الإماء فإذا كرهه مالك للإماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده.
[ ٤٧٤ ]
قال ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٣٠٣): لأنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميَّها فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله - ﷺ - " كاسية عارية".
* قال الباجي في المنتقى (٧/ ٢٢٤): (كاسيات عاريات) ويحتمل عندي والله أعلم أن يكون ذلك لمعنيين: أحدهما: الخفة فيشف عما تحته، فيدرك البصر ما تحته من المحاسن، ويحتمل أن يريد به الثوب الرقيق الصفيق الذي لا يستر الأعضاء بل يبدو حجمها. وسأل مالك عن الوصائف يلبسن الأقبية فقال ما يعجبني ذلك، وإذا شدتها عليها ظهر عجزها، ومعنى ذلك أنه لضيقه يصف أعضاءها عجزها وغيرها مما شرع ستره. (^١)
وقوله - ﷺ - (رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة) ويحتمل أن يريد به أنها كاسية في الدنيا بلباس ما قد نهيت عنه فهي تعرى من أجله في الآخرة إذا كسي غيرها من أهل الصلاح.
* قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا في فتاواه (٢/ ١٥٩): لقد تغيرت الأحوال في هذه الأزمان وابتلي الكثير من النساء بخلع جلباب الحياء والتهتك وعدم المبالاة، وتتابعت في ذلك وانهمكت فيه إلى حد يخشى منه الانحدار في هوةٍ سحيقة من السفور والانحلال، وحلول المثلات
[ ٤٧٥ ]
والعقوبات من ذي العزة والجلال، ذلك مثل لبسهن ما يبدي تقاطيع أبدانهن من عضدين وثديين وخصر وعجيزة ونحو ذلك، ومثل لبس الثياب الرقيقة التي تصف البشرة، وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر العضدين ولا الساقين ونحو ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء تسربت عليهن من بلدان الإفرنج ومن يتشبه بهم، لأنها لم تكن معروفة فيما سبق ولا مستعملة، ولا شك أن هذا من أعظم المنكرات، وفيه من المفاسد المغلظة، والمداهنة في حدود الله لمن سكت عنها، وطاعة للسفهاء في معاصي الله، وكونه يجر إلى ما هو أطم وأعظم، ويؤدي إلى ما هو أدهى وأمر من فتح أبواب الشرور والفساد، وتسهيل أمر التبرج والسفور. ولهذا لزم التنبيه على مفاسدها والتدليل على تحريمها والمنع منها، ونكتفي بذكر أمهات المسائل ومجملاتها طلبًا للاختصار:
أولًا: أنها من التشبه بالإفرنج والأعاجم ونحوهم، وقد ثبت في الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن التشبه بهم في عدة مواضع معروفة.
ثانيًا: أن المرأة عورة، ومأمورة بالاحتجاب والستر ومنهية عن التبرج وإظهار زينتها ومحاسنها ومفاتنها، قال تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ النور: ٣١ وقال تعالى ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ الأحزاب: ٣٣.
وهذا اللباس ليس بساتر للمرأة بل هو مبرز لمفاتنها ومغرٍ لها ومغرٍ بها من رآها وشاهدها، وهي بذلك داخلة في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: " صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات
[ ٤٧٦ ]
عاريات مائلات مميلات. . . " الحديث. وقد فسر الحديث: بأن تكتسي المرأة بما لا يسترها فهي كاسية ولكنها عارية في الحقيقة، مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقها مثل عجيزتها وساعديها ونحو ذلك، لأن كسوة المرأة في الحقيقة هو ما سترها سترًا كاملًا بحيث يكون كثيفًا فلا يبدي جسمها، ولا يصف لون بشرتها لرقته وصفائه، ويكون واسعًا فلا يبدي حجم أعضائها ولا تقاطيع بدنها لضيقة، فهي مأمورة بالاستتار والاحتجاب لأنها عورة. وقد صرح الفقهاء ﵏ بالمنع من لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم لما روى الإمام أحمد عن أُسامة بن زيد - ﵁ -، قال" كساني رسول الله - ﷺ - قبطية كثيفة. . . " كما صرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقًا (^١)،
أي سواء كان بما يشبه الزنار أو غيره، وسواءً كانت في الصلاة أو خارجها، لأنه يبين حجم عجيزتها وتبين به مقاطع بدنها. قالوا: ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها لأنه يبين به تقاطيع بدنها فتشبه الحزام، وهذه الألبسة أبلغ من الحزام وضم الثياب حال القيام وأحق بالمنع منه. (^٢) اهـ
_________________
(١) كما جاء في كشاف القناع (١/ ٢٧٧): وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى أنه يكره لها شد وسطها؛ ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها فيشبه الحزام. وفي مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٥): (وكره لأنثى شد وسط) ولو في غير صلاة لأنه يبين به حجم عجيزتها وتبين به عكنها وتقاطيع بدنها.
(٢) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.
[ ٤٧٧ ]