١ - المكاتب المسلم: يدفع إلى المكاتب جميع ما يحتاج إليه؛ لوفاء كتابته؛ فإن لم يكن معه شيء جاز أن تدفع إليه جميعها، وإن كان معه شيء تُمِّمَ له ما يتخلّصُ به؛ لأن حاجته لا تندفع إلا بذلك، ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء؛ لأنه مستغنٍ عنه في وفاء الكتابة، ويجوز أن يدفع إليه في كتابته قبل حلول النجم [القسط]؛ لئلا يحل النجم [القسط] ولا شيء
_________________
(١) الترمذي، كتاب النذور، باب ما جاء في فضل من أعتق، برقم ١٥٤٧، وابن ماجه، كتاب العتق، باب العتق، برقم ٢٥٢٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ١٨١، وجاء في سنن أبي داود، من حديث كعب بن مرة، برقم ٣٩٦٧.
(٢) متفق عليه، البخاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، برقم ٢٥١٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أفضل الأعمال، برقم ٨٤.
[ ٣٧ ]