يأكلها صاحبها سحتًا» (١).
المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة، يعطون بقدر حاجتهم في قضاء ما عليهم من الديون، سواء كان الغارم قد أصلح بين الناس، وأعطى مالًا بنية الأخذ من الزكاة، أو اقترض، أو تحمَّل ذلك في ذمته، فيُعطى ولو كان غنيًّا تشجيعًا له على الخير. أو كان الغارم لنفسه ولم يستطع الوفاء، فيعطى من الزكاة ما يقضي دينه (٢) (٣).