نوع يعطى لحاجته: كالفقراء والمساكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه.
ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه: كالعامل عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، والإخراج في سبيل الله» (٢).
٦ - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفردًا: كالفقير الغارم، يعطى بهما جميعًا، فيعطى ما يقضي دينه، ثم يُعطى ما يغنيه ويسد حاجته (٣).
٧ - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تلزم نفقتهم على صاحب المال؛ لحديث سلمان بن عامر عن النبي - ﷺ - قال: «إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» (٤).