(فصل)
وإن عدمت النية بأن لم ينو الحالف شيئا رجع إلى سبب يمين وما هيجها لدلالتها على النية١.
_________________
(١) ١ هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وانظر: المذهب الأحمد: ١٩٧ن الإنصاف: ١١/٥٠٥١، تصحيح الفروع: ٦/٣٥٤.
[ ١٢٥ ]
فلو حلف ليقضينه حقه١ غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه٢ وبه قال أبو حنيفة٣ ومحمد٤ وأبو ثور٥/٦
وقال الشافعي٧: يحنث إذا قضاه قبل؛ لأنه نرك فعل ما حلف عليه مختارا.
ولأقضينه، أو لا قضيته غدا، وقصد مطله فقضاه قبله حنث٨.
ولا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إذا باعه بأقل، ولا إن باعه٩ بأكثر١٠، ومقتضى مذهب الشافعي أنه يحنث إذا باعه بأكثر لمخالفته اللفظ١١.
ولا يبيعه بها حنث بها وبأقل١٢.
وقال الشافعي١٣: لا يحنث إذا باعه بأقل لأنه لم يتناوله يمينه.
وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا لمنتها١٤، فباعه واشترى بثمنه ثوبا
_________________
(١) ١ في (أ): "حقا". ٢ المقنع: ٣/٥٧٣، منار السبيل: ٢/٣٩٢. ٣ تبيين الحقائق: ٣/١٥٩. ٤ المبسوط: ٩/٦. ٥ المغني: ١٣/٥٧٥. ٦ نهاية لـ (٢٠) من (أ) . ٧ حلية العلماء: ٧/٣٠٠، مغني المحتاج: ٤/٣٤٤. ٨ منتهى الإرادات: ٢/٥٤٠. ٩ في (ب): "لأن ان". ١٠ المغني: ١٣/٥٧٦، غاية المنتهى: ٣/٣٧٧. ١١ روضة الطالبين: ١١/٣٧ن نهاية المحتاج: ٨/٢١٤. ١٢ الإقناع: ٤/٣٤٠. ١٣ الروضة، ونهاية المحتاج الصفحات السابقة ومغني المحتاج: ٤/٣٤٣. ١٤ في (ب): "لمنتهى".
[ ١٢٦ ]
ولبسه وانتفع بثمنه حنث١.
فإن فعل شيئا لها فيه منة عليه سوى الانتفاع بالثوب أو بعوضه أو بالغزل وثمنه مثل: إن سكن دارها، وأكل طعامها، ولبس ثوبا غير المحلوف عليه لم يحنث؛ لأن المحلوف عليه هو الثوب فتعلقت يمينه به، أو بما حصل به ولم يتعد إلى غيره لاختصاص اليمين والسبب به٢.
وإن حلف لا يأوي معها في دار سماها، فإن كان للدار أثر في يمينه مثل: إن كان يكره سكناها، أو خوصم من أجلها، أو امتن عليه بها لم يحنث بالإيواء معها في غيرها٣، وإن قصد باليمين جفاءها فأوى في غيرها حنث٤. وأقل الإيواء ساعة٥.
وإن حلف لا يأوي/٦ معها في هذا العيد حنث بدخوله قبل صلاة العيد لا بعدها لانقضائه بصلاته٧، لقول ابن عباس رضي الله عنها٨: "حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم" أي من صلاتهم.
وإن قال: لا أويت معها أيام العيد أخذ بالعرف، فيحنث بدخوله معها في يوم يعد من أيام العيد عرفا في كل بلد بحسبه٩.
_________________
(١) ١ الإنصاف: ١١/٥٤، غاية المنتهى: ٣/٣٧٧. ٢ المغني: ١٣/٥٦٧، كشاف القناع: ٦/٢٤٤. ٣ المغني: ١٣/٥٦٨. ٤ المقنع: ٣/٥٧٤، الفروع: ٦/٣٥٩. ٥ مسائل أحمد بن هانئ: ٢/٨٣، منتهى الإرادات: ٢/٥٤١. ٦ نهاية لـ (٢٢) من (ب) . ٧ غاية المنتهى: ٣/٣٧٨. ٨ ذكره في المبدع: ٩/٢٨٨، ولم أقف عليه في كتب الآثار. ٩ شرح منتهى الإرادات: ٣/٣٤٢.
[ ١٢٧ ]
وإن قال لها: والله لا تركت هذا الصبي ونحوه يخرج، فأفلت فخرج، أو قامت١ تصلي، أو لحاجة فخرج، فإن نوى أن لا يخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه يخرج فلا حنث، والسبب كالنية فيهما، وإن عدمت النية والسبب فلا حنث أيضا٢.
_________________
(١) ١ في (ب): "أو أقامت". ٢ الفروع: ٦/٣٦٠، قواعد ابن رجب: ٢٧٩، شرح المنتهى: ٣/٤٣٢.
[ ١٢٨ ]