(فصل)
ومن حلف/١ "لا يلبس شيئا" فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا٢ أو قلنسوة٣ أو عمامة أو خفا أو نعلا حنث٤، خلافا لبعض أصحاب الشافعي في الخف والنعل٥.
ولا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه، ولو تعمم به أو ارتدى بسروايل أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه، ولا بنومه عليه٦ أو تدثره٧ به٨، ولا بإدخال يده في الخف أو النعل٩، ولا بلبس القلنسوة في رجله١٠.
ولا يلبس قميصا فارتدى به حنث١١، لا إن اتزر به١٢، ولا يلبس حليا
_________________
(١) ١ نهاية لـ (١٨) من الأصل. ٢ الجوشن: الدرع الذي يغطي الصدر. المطلع: ٣٩٠، معجم لغة الفقهاء: ١٦٩. ٣ القلنسوة: مما يلبس على الرأس خاصة. ٤ المغني: ١٣/٥٦١، الإقناع: ٤/٣٤٨. ٥ الأصح عندهم: الحنث. وانظر روضة الطالبين: ١١/٥٨. ٦ "عليه"أسقطت من (ب) . ٧ أي: تلففه به. ٨ هذا المذهب، وفيه وجه: أنه يحنث بتدثره به. وانظر: تصحيح الفروع: ٦/٣٧٥، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٢. ٩ المغني: ١٣/٥٦٢. ١٠ الفروع: ٦/٣٧٥. ١١ هذا المذهب، وهناك وجه: أنه لا يحنث. وانظر: تصحيح الفروع: ٦/٣٧٥. ١٢ الفروع الصفحة السابقة.
[ ١٥٤ ]
فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر١، أو لبس منطقة٢ محلاة٣ أو خاتما من ذهب أو فضة أو دراهم، أو دنانير/٤ في مرسلة٥ حنث٦.
وقال الشافعي٧: لا يحنث بلبس الخاتم في غير الخنصر؛ لأن اليمين تقتضي لبسا معتادا وليس هذا معتادا.
ولا يحنث٨ إن لبس عقيقا أو سبجا٩ أو حريرا أو درعا، أو خرز زجاج١٠.
ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه حنث بما جعله لعبده وبما آجره أو استأجره١١، لا بما استعاره١٢.
_________________
(١) ١ المقنع: ٣/٥٨٠. ٢ المنطقة: ما يشد الإنسان به وسطه. المطلع: ١٧١. ٣ هذا المذهب في المنطقة، والوجه الثاني: ليست من الحلي فل يحنث بلبسها. وانظر الإنصاف: ١١/٧٩، كشاف القناع: ٦/٢٥٤. ٤ نهاية لـ (٢٨) من (أ)، و(٣٠) من (ب) . ٥ في (أ)، (ب) زيادة "المرسلة كمكرمة: قلادة طويلة يقع على الصدر، والقلادة فيها الخرز وغيرها، قاموس" وانظر القاموس المحيط: ٣/ ٣٩٥ وفيه: "أو القلادة". ٦ هذا المذهب، وهناك وجه: لا يحنث. وانظر الهداية: ٢/٣٣، المغني: ١٣/٥٦٢، الإنصاف: ١٠/٧٩. ٧ الحاوي: ١٥/٣٦٠، الروضة: ١١/٦٠. ٨ في (ب) زيادة "أي من حلف لا يلبس حليا". ٩ السبج: الخرز الأسود. المطلع: ٣٩٠. ١٠ الفروع: ٦/٣٧٦، الإقناع: ٤/٣٤٨. ١١ المقنع: ٣/٥٨٠. ١٢ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: يحنث بدخول الدار المستعارة. الإنصاف: ١١/٨٠.
[ ١٥٥ ]
وبه قال أبو ثور١، والحنفية٢.
وقال الشافعي٣: لا يحنث إلا بدخول دار يملكها.
وإن حلف لا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار٤ ومغصوب يسكنه٥. وبه قال الشافعي أيضا٦ لا بملكه الذي لا يسكنه٧.
وإن حلف لا يدخل ملكه لم يحنث بمستأجر ومستعار٨.
وإن حلف لا يركب دابة عبد فلان، حنث بما جعل من الدواب برسمه٩: كلا يركب رحل هذه الدابة، فركب ما جعل رحلا لها١٠، وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها١١ حنث١٢، ولا يدخل بابها فحول ودخله حنث، ولا إن وقف على حائطها، أو كان سطحها طريقا فمشى عليه١٣.
_________________
(١) ١ قول أبي ثور في: الإشراف: ١/٤٧١، حلية العلماء: ٧/٢٦٢. ٢ مجمع الأنهر: ١/٥٥٥. ٣ الأم: ٧/٨٥، المنهاج: ١٤٥. ٤ منتهى الإرادات: ٢/٥٥٤. ٥ قال المرداوي في الإنصاف ١١/٨٠: "والصواب أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة". ٦ مغني المحتاج: ٤/٣٣٣. ٧ منتهى الإرادات: ٢/٥٥٤. ٨ كشاف القناع: ٦/٢٥٥. ٩ أي: جعل ركوبها له. ١٠ المقنع: ٣/٥٨١، شرح المنتهى: ٣/٤٤٢. ١١ انظر الفروع: ٦/٣٧٧، الإنصاف: ١١/٨١. ١٢ في (ب) زيادة "خلافا للشافعي" وانظر الأم: ٧/٧٧، الوجيز: ٢/٢٢٦. ١٣ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٤٢.
[ ١٥٦ ]
وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بـ"تنح" أو "اسكت"١.
وقال أصحاب أبي حنيفة٢: لا يحنث بالقليل لأنه تمام كلام سابق، والذي يقتضيه يمينه الكلام المستأنف، ذكر معناه في الشرح٣.
ولا يحنث بسلام من صلاة صلاها إماما٤، خلافا للشافعي٥.
ولا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله٦ حنث٧.
وبه قال مالك٨، والشافعي في القديم٩، إلا أن ينوي مشافهته فلا يحنث١٠.
ولا يحنث إذا ارتج عليه١١ في صلاة ففتح عليه١٢، وإن أشار إليه حنث
_________________
(١) ١ هذا المذهب. وانظر المغني: ١٣/٦١٦، المبدع: ٩/٣٠٢، الإنصاف: ١١/٨٣. ٢ مجمع الأنهر: ١/٥٦٦. ٣ الشرح الكبير: ٦/١١٦. ٤ المبدع: ٩/٣٠٢. ٥ مغني المحتاج: ٤/٣٤٥. ٦ في (أ) "أو أرسله". ٧ هذا قول أكثر الحنابلة، قالوا: إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه. وروى الأثرم عن أحمد ﵀ ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته، واختار هذا ابن قدامة وغيره. وانظر المغني: ١٣/٦١٢، الإنصاف: ١١/٨٢، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٤. ٨ القوانين الفقهية: ١١٠، الشرح الصغير: ٢/٢٣٦. ٩ والجديد في قول الشافعي: أنه لا يحنث. وانظر الأم: ٧/٨٤، التنبيه: ٩٧، الحلية: ٧/٢٨٤. ١٠ انظر: مصادر الحنابلة السابقة، ومختصر الخرقي: ٢٤٧. ١١ أي: استغلق عليه فلم يقدر على إتمام القراءة. ١٢ الإقناع: ٤/٣٤٩، نيل المآرب: ٢/٤٣٥.
[ ١٥٧ ]
على الصحيح١.
وإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع، أو سلم عليه حنث٢.
ولا بدأته بكلام فتكلما معا لم يحنث على الصحيح٣، ولا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني فتكلما معا حنث٤.
ولا كلمته حينا ولا نية٥: فستة أشهر٦.
وبه قال أصحاب الرأي٧.
وقال مالك٨ وغيره٩: سنة لقوله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ ١٠
_________________
(١) ١ هذا أحد الوجهين، واختاره القاضي أبو يعلى، والوجه الآخر: لا يحنث. اختاره أبو الخطاب، وإليه مال ابن قدامة واحتج له. وانظر الهداية: ٢/٣٨، المغني: ١٣/٦١٣، الإنصاف: ١١/٨٢. ٢ الإنصاف: ١١/٨٢. ٣ هذا أحد الوجهين وصححه المرداوي في تصحيح الفروع، والثاني: يحنث. وانظر الشرح الكبير: ٦/١١٦، المحرر: ٢/٨١، تصحيح الفروع: ٦/٣٧٩. ٤ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحنث. وانظر الفروع: ٦/٣٧٩، الإنصاف: ١١/٨٣-٨٤. ٥ أي: لا نية للحالف. ٦ هذا المذهب، وقيل: إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر، وقال في الفروع: "ويتوجه أقل زمن" وانظر المغني: ١٣/٥٧٢، المبدع: ٩/٣٠٣، الإنصاف: ٣٣٤. ٧ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢٠، تحفة الفقهاء: ٢/٣٣٤. ٨ المدونة: ٢/١١٧، التاج والإكليل: ٣/٣١٠. ٩ قال بذلك ابن عباس ﵄، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان ومجاهد، وربيعة الرأي. انظر أقوالهم في: الإشراف: ١/٤٧٢، المغني: ١٣/٥٧٢. ١٠ من الآية (٢٥) من سورة إبراهيم ﵇.
[ ١٥٨ ]
أي: كل عام١، وقال/٢ الشافعي٣ وأبو ثور٤: ليس هو مقدارا فيبر بأدنى زمن. قاله في الشرح٥.
ولا كلمته الزمان: فستة أشهر أيضا٦، ولا كلمته زمنا أو أمدا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو حقبا أو وقتا فأقل زمن٧.
وخالف أبو حنيفة في: بعيد وطويل وملي فقيده بأكثر من شهر٨.
والحقب ثمانون سنة٩.
وقال مالك١٠/١١ أربعون.
وقال القاضي١٢ وأصحاب الشافعي١٣: هو أدنى زمان.
_________________
(١) ١ أحجام القرآن لابن العربي: ٣/١١١٩، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٩/٣٦١. ٢ نهاية لـ (٣١) من (ب) . ٣ الأم: ٧/٧٧، المهذب: ٢/١٣٩، الحلية: ٧/٢٩٢. ٤ قول أبي ثور في: المغني: ١٣/٥٧٢، والجامع للقرطبي: ١/٣٢٣. ٥ الشرح الكبير: ٦/١١٧. ٦ انظر الهداية: ٢/٣٧، الإنصاف: ١١/٨٦. ٧ المقنع: ٣/٥٨٣، غاية المنتهى: ٣/٣٨٧. ٨ تحفة الفقهاء: ٢/٣٣٣، الدر المنتقى: ١/٥٧٠، الفتاوى الهندية: ٢/١٠٩. ٩ المقنع: ٣/٥٨٣، الإقناع: ٤/٣٥٠. ١٠ انظر الجامع للقرطبي: ١٩/١٧٨. ١١ نهاية لـ (٢٩) من (أ) . ١٢ الجامع الصغير للقاضي: ٩٤٥. ١٣ المهذب: ٢/١٣٩، روضة الطالبين: ١١/٧١.
[ ١٥٩ ]
والعمر١ والأبد والدهر: كل الزمان، وكذلك الزمان على الصحيح٢.
ولا كلمته أشهر، أو شهورا، أو أياما: فثلاثة٣، وقيل في الشهور٤: اثنا عشر. ولا كلمته إلى الحصاد أو الجذاذ٥ فإلى أول مدته٦، ولا كلمت زيدا الحول: فحول كامل لا تتمته٧.
وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح، أو قال لمن دق عليه ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ﴾ ٨ يقصد القرآن وتنبيهه لم يحنث٩.
وبه قال الشافعي١٠.
_________________
(١) ١ في "أ"،"ب" زيادة "قيل إن العمر كالوقت ". :الكافي: ٤/٤٠٥، الفروع: ٦/٣٧٩-٣٨٠، المبدع: ٩/٣٠٣-٣٠٤، شرح المنتهى: ٣/٤٤٣. وقال ابن قدامة في المغني: ١٣/٥٧٤: "ولو حمل العمر على أربعين عاما لكان حسنا، لقوله تعالى مخبرا عن نبيه ﵇: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ﴾ الآية (١٦) من سورة يونس، وكان ذلك أربعين سنة فيجب حمل الكلام عليه، ولأن العمر في الغالب لا يكون إلا مدة طويلة، فلا يحمل على خلاف ذلك". ٣ المغني: ١٣/٥٧٤، الفروع: ٦/٣٨٠، الإنصاف: ١١/٨٧. ٤ المصادر السابقة والهداية: ٢/٣٨. ٥ في (أ)، (ب): "والجذاذ" وهو وقت القطع. ٦ هذا المذهب، ويحتمل أن يتناول جميع مدته، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀. وانظر المقنع: ٣/٥٨٤، المبدع: ٩/٣٠٥، الإنصاف: ١١/٨٨. ٧ الفروع: ٦/٣٨٠، الإنصاف: ١١/٨٦، الإقناع: ٤/٣٥٠. ٨ الآية (٤٦) من سورة الحجر. ٩ المقنع: ٣/٥٨٦-٥٨٧، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٥. ١٠ الوجيز: ٢/٢٣٠، مغني المحتاج: ٤/٣٤٥.
[ ١٦٠ ]
وإن لم يقصد به القرآن حنث١.
وقال أبو حنيفة٢: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجها حنث.
وحقيقة "الذكر" ما نطق به٣.
وإن حلف "لا ملك له" لم يحنث بدين له لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه٤/٥
وإن حلف "لا مال له" أو "لا يملك مالا"حنث بملك غير زكوي، وبدين، وضائع لم ييأس من عوده، وبمغصوب لا بمستأجر٦
وبه قال الشافعي٧.
وقال أبو حنيفة٨: لا يحنث إلا بملك مال زكوي.
وإن حلف: "ليضربنه بمائة"فجمعها وضربه ضربة واحدة بر بلا خلاف٩، لا إن حلف "ليضربنه مائة" ولو آلمه١٠.
_________________
(١) ١ المبدع: ٩/٣١١، الإنصاف: ١١/٩٤. ٢ هذا ظاهر المذهب عند الحنفية. وانظر الهداية: ٢/٨٤، تبيين الحقائق: ٣/١٣٧، مجمع الأنهر: ١/٥٦٦. ٣ الفروع: ٦/٣٨١، المبدع: ٩/٣١١. ٤ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٤٣. ٥ نهاية لـ (١٩) من الأصل. ٦ المغني: ١٣/٥٩٨، المبدع: ٩/٣٠٥، الإقناع: ٤/٣٥٠. ٧ المهذب: ٢/١٣٨، الحلية: ٧/٢٩١. ٨ تبيين الحقائق: ٣/١٦٢، الدر المنتقى: ١/٥٨٤. ٩ الفروع: ٦/٣٨١، المبدع: ٩/٣١٢. ١٠ هذا المشهور في المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يبر كالمسألة السابقة. وانظر مختصر الخرقي: ٢٤٧، الهداية: ٢/٣٨، شرح الزركشي: ٧/١٨٩، الإنصاف: ١١/٩٥.
[ ١٦١ ]
وبه قال مالك١، وأبو حنيفة٢.
وقال ابن حامد٣: يبر.
وقال الشافعي٤: إذا علم أو شك أنها مسته كلها أو تراكم بعضها على بعض فوصله ألم الكل لم٥ يحنث.
وإن حلف "لا يضربه" لا يحنث حتى يضربه ضربا يؤلمه٦، خلافا للشافعي٧.
ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي٨، ولو توكل الحالف وكان عقدا أضافه إلى الحالف٩، أو أطلق١٠ لم يحنث.
وفصل الحنفية، قال في ملتقى الأبحر١١: "يحنث بالمباشرة/١٢ دون
_________________
(١) ١ القوانين الفقهية: ١٠٩، الشرح الصغير: ٢/٢٣٤-٢٣٥. ٢ المبسوط: ٩/١٨، الفتاوى الهندية: ٢/١٢٨. ٣ قول ابن حامد في: المغني: ١٣/٦١٠، الإنصاف الصفحة السابقة. ٤ الأم: ٧/٨٥، المهذب: ٢/١٣٧. ٥ "لم" أسقطت من (أ) . ٦ المغني: ١٣/٦١٢. ٧ الأم: ٧/٨٥، المهذب: ٢/١٣٦. ٨ المغني: ١٣/٤٩٥، المقنع: ٣/٥٨٤. ٩ الإنصاف: ١١/٩٠. ١٠ هذا أحد الوجهين، والثاني: أنه يحنث. وانظر المبدع: ٩/٣٠٦، الإنصاف الصفحة السابقة. ١١ ملتقى الأبحر: ١/٣٢٥-٣٢٦. ١٢ نهاية لـ (٣٢) من (ب) .
[ ١٦٢ ]
التوكيل في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، والصلح عن المال، والقسمة، والخصومة، وضرب الولد، وبهما١ في النكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والكتابة، والصلح عن دم عمد، والصدقة والقرض والاستقراض، وإن نوى المباشرة خاصة صدق ديانة لا قضاء، وكذا ضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع، والإعارة والاستعارة، وقضاء الدين/٢ وقبضه، والكسوة والحمل إلا أنه لو نوى المباشرة يصدق قضاء وديانة، وفي "لا يتزوج" فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل٣ لا يحنث، وفي "لا يزوج عبده أو أمته" يحنث بالتوكيل والإجارة، وكذا في ابنه وابنته الصغيرين، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة". انتهى كلامه٤.
_________________
(١) ١ أي: بالمباشرة والتوكيل. ٢ نهاية لـ (٣٠) من (أ) . ٣ في (ب) "والفعل". ٤ وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ١/٥٧٣-٥٧٥.
[ ١٦٣ ]