«فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها»
وإن قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق طلقت ثلاثا إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما١.
وبه قال الشافعي٢.
وقال الحنفية٣: يدين في قصد التكرار ولا يقبل في الحكم.
وإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقع واحدة ما لم ينو أكثر٤.
وبه قال مالك٥، والشافعي٦.
وقال الحنفية٧ فيها كالتي قبلها٨.
وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل للفصل٩ بينهما١٠، وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث١١.
_________________
(١) ١ منتهى الإرادات: ٢/٢٦٨. ٢ التنبيه: ١٧٦. ٣ الدر المنتقى: ١/٤٠٠. ٤ الإنصاف: ٩/٢٢. ٥ الشرح الصغير: ٢/٥٧١. ٦ روضة الطالبين: ٨/٧٨. ٧ مجمع الأنهر: ١/٤٠٠. ٨ في (ب) زيادة: "أي: يدين ولا يقبل في الحكم". ٩ في (ب) "الفصل" ١٠ الإقناع: ٤/٤٩. ١١ المصدر السابق.
[ ٢٥٠ ]
ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وكذا الفاء، وثم، وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما تأكيد في: أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، لا مع واو أو فاء، أو ثم، ومعلق في هذا كمنجز، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار طلقت ثلاثا.
وبه قال أبو يوسف، وأصحاب الشافعي في أحد الوجهين.
وقال أبو حنيفة: يقع واحدة.
ويقبل منه –أي المعلق أيضا- تأكيد ثانية/ لا أولى بثالثة، وغير مدخول بها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها.
وإن قصد إفهاما، أو تأكيدا في مكرر مع جزاء: كإن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فواحدة./
_________________
(١) ١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٤٢، الكشاف: ٥/٣٠٣. ٢ الهداية للمرغيناني: ١/٢٤١. ٣ وهو أصحهما، روضة الطالبين: ٨/٧٩-٨٠. ٤ الهداية الصفحة السابقة. ٥ نهاية لـ (٣٤) من الأصل. ٦ شرح الزركشي: ٥/٤٢٢، شرح المنتهى: ٣/١٤٢. ٧ كشاف القناع: ٥/٣٠٥. ٨ نهاية لـ (٦٠) من (أ) .
[ ٢٥١ ]