تعريف النكاح والزواج لغة واصطلاحًا، لأن كلًا منهما يطلق ويراد به الآخر:
فالنكاح في اللغة: يطلق ويراد به الضم والجمع، مأخوذ من قولهم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ومن قولهم نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها أو اعتمد عليها. وأصل النكاح في كلام العرب هو الوطء، ولهذا سمي الزواج نكاحًا لأنه سبب للوطء المباح.
ويطلق الزواج في اللغة على الاقتران والارتباط. (١) ومنه قوله تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٢) أي قرناءهم.
وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ (٣)، بمعنى قرنت، وقوله تعالى: ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ (٤) بمعنى قرنّاهم.
ثم شاع استعمال هذه الكلمة على الارتباط بين الرجل والمرأة على سبيل الدوام والاستمرار بغية التناسل والاستئناس.
أما التناسل فدل عليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ
_________________
(١) انظر تهذيب اللغة ٤/١٠٢، ١١/١٥٢ والصحاح ١/٣٢٠ و٤١٣ واللسان ٢/٢٩١ و٦٢٥ والمصباح ٢/٢٥٨ و٦٢٤.
(٢) الصافات آية ٢٢
(٣) التكوير آية ٧
(٤) الدخان آية ٥٤ والطور آية ٢٠
[ ٢٠٢ ]
لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ (١)
وأما الاستئناس فقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (٢) .
أما تعريفه اصطلاحا فإن أحسن ما قيل في تعريفه أنه: (عقد وضعه الشارع الحكيم يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل أصالة) (٣) .
وقد اشتمل التعريف على ثلاثة أمور:
الأول: ملك استمتاع الرجل بالمرأة.
ومعناه: أن الاستمتاع بهذه المرأة ملك خاص للرجل وليس لأحد غيره بعقد ولا بغيره الاستمتاع بهذه المرأة، كما لا يجوز لهذه المرأة الاستمتاع برجل غيره.
الثاني: حل استمتاع المرأة بالرجل: ومعناه أنه يجوز لهذا الرجل الاستمتاع بمرأة أخرى وليس ممنوعًا عليه ذلك ويجوز لامرأة أخرى الاستمتاع بهذا الرجل، ومعنى ذلك جواز التعدد بالنسبة للرجل، ولا يعتبر عن جانب المرأة بالملك لأن ذلك يوهم بعدم جواز التعدد وهذا مخالف للنصوص الشرعية الدالة على هذا الأمر المباح.
الثالث: أصالة: خرج به وطء الأمة المملوكة، فوطؤها لا يسمى نكاحًا،
_________________
(١) النحل آية ٧٢
(٢) الروم آية ٢١
(٣) انظر: الأحوال الشخصية لعبد العظيم شرف الدين ص ٥
[ ٢٠٣ ]
وإنما يسمى ملك يمين، لأن باب النكاح بالحرائر محدود، وملك اليمين باب مفتوح غير محدد بعدد معين.
* أدلة مشروعية النكاح
ثلاثة أنواع من الأدلة دلت على مشروعية النكاح وهي:
أولًا الأدلة من الكتاب: حيث جاءت الآيات الكثيرة الدالة على مشروعيته ومنها:
قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (١) .
وقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٢) .
وقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٣) .
ثانيًا - من السنة: جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة على مشروعية النكاح ومنها:
١- حديث عبد الله بن مسعود قَال: قَال رسول الله ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (٤) .
_________________
(١) الروم آية ٢١
(٢) النور آية ٣٢
(٣) النساء آية ٣
(٤) رواه البخاري ومسلم، انظر: البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ٤/١١٩ رقم ١٩٠٥ وكتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم ٩/١١٢ رقم ٥٠٦٦ وصحيح مسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه ٢/١٠١٨ رقم ١٤٠٠
[ ٢٠٤ ]
والباءة فيها أربع لغات. المشهورة بالمد والهاء، والثانية الباة بلا مد، والثالثة الباء بالمد بلا هاء، والرابعة الباهة بهاءين بلا مد، وأصلها في اللغة قيل: الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل وقيل: أن المراد بالباءة مؤن النكاح. وأما الوجاء فبكسر الواو وبالمد، وهو رضي الخصيتين والمراد أن الصوم يقطع الشهوة كما يفعله الوجاء. (١)
٢- حديث الرهط أو النفر الَّذِين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بذلك كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله ﷺ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء النبي ﷺ فقال: "أنتم الَّذِين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٢) .
فهذه النصوص تفيد الأمر، والأمر يفيد طلب الفعل، والطلب يدل على مشروعية النكاح.
ثالثًا - الإجماع: أجمع العلماء على مشروعية النكاح، قَال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع (٣) .
_________________
(١) انظر: شرح النووي لمسلم ٩/١٧٣ والنهاية ١/١٦٠
(٢) رواه البخاري، انظر: البخاري مع الفتح كتاب النكاح ٩/١٠٤ رقم ٥٠٦٣ ومسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح ٢/١٠١٨ واللفظ للبخاري.
(٣) انظر: المغني ٩/٣٣٩ والشرح الكبير ٤/١٥٢
[ ٢٠٥ ]
* الحكمة من مشروعية النكاح
لقد اعتنى الإسلام بالنكاح وحث عليه ورغّب فيه، وذلك من أجل الآثار النافعة المترتبة عليه، وهذه الآثار النافعة منها ما يعود على الفرد ومنها ما يعود على الأسرة، ومنها ما يعود على المجتمع، ومنها ما يعود على الناس جميعًا.
من الآثار التي تعود على الفرد:
حسبك في النكاح إشباع الغريزة الفطرية التي أودعها الله في الإنسان، والتي تلح على صاحبها في إيجاد مخرج لها، وليس هناك طريق لإشباع هذه الغريزة سوى النكاح، وهذه الغريزة لو أنها كُبتت ولم يوجد لها مخرج لأدت بالإنسان إلى القلق والاضطراب، والصراع النفسي، ولهذا شرع النكاح لإشباع هذه الغريزة، وصيانة للإنسان عن ارتكاب ما حرم الله تعالى، فيجد الإنسان في النكاح الإستقرار والطمأنينة والهدوء، وهذا ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَجَعَل بينَكم مودة وَرَحْمة﴾ (١) فتسكن النفس وتطمئن العاطفة (٢) .
ما يعود على الأسرة:
الأسرة تتكون من الزوجين، والعلاقة بينهما والرابطة هي الزواج والنكاح، فكلما حسنت هذه العلاقة قويت الأسرة وقامت بواجبها خير قيام وعلى أحسن حال وقد بين الله ما يحسن هذه العلاقة، وذلك بجعل القوامة في الأسرة للرجل، قَال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (٣)، فإذا كانت
كذلك استمرت الأسرة على أحسن وجه وقامت بواجبها خير قيام.
_________________
(١) سورة الروم آية ٢١.
(٢) انظر: فقه السنة ٢/١٣.
(٣) النساء آية ٣٤
[ ٢٠٦ ]
ما يعود على المجتمع:
المجتمع يتكون من مجموعة من الأسر، والرابطة بين هذه الأسر هي الزواج، فالزواج يكوّن من هذه الأسر وحدة متكاملة متماسكة متعاونة، وقد بين الله ذلك بقوله: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (١) .
ما يعود على الناس جميعًا:
إن في النكاح حفظًا للنوع الإنساني أو البشري، وبه بقاء هذا النوع، فيعد النكاح هو الطريق الصحيح لتكثير النسل والإنجاب وكثرة الأولاد على الوجه المشروع، ومن ذلك أيضًا أن في النكاح حفظًا للنساء والإنفاق عليهن، فالمرأة عاجزة عن تحمل أعباء الحياة، وتحتاج إلى رعاية، فيعد الزواج بيت الأمان بالنسبة للمرأة، وبيت الاطمئنان والقرار، فلا راحة ولا استقرار لها إلا في بيت زوجها، فهي أحوج إلى الزواج من الرجل، وفيه أيضًا تحديد للمسؤولية بتبعية النكاح ورعاية الأولاد وبذل الجهد في استقرار عش الزوجية بين الزوج والزوجة ففي النكاح تحديد لمسؤولية كل من الرجل والمرأة، (٢) فالرجل يسعى للإنفاق على هذا البيت وعلى تحقيق السعادة فيه، والزوجة تقوم برعاية أولادها ورعاية شئون بيتها، ففي الزواج يشعر كل من الزوجين بما يجب عليه تجاه الآخر، وقد نقل عن الإمام أحمد قوله: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. (٣)
_________________
(١) الحجرات آية ١٣
(٢) انظر: فقه السنة ٢/ ١٤.
(٣) انظر: المغني ٩/٣٤١
[ ٢٠٧ ]