١ - عموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ (٤).
ونوقش: بأن هذا العموم مخصوص بأدلة منع الدين للزكاة، وقد تقدمت (٥).
_________________
(١) المصدر السابق، الممتع لابن عثيمين ٦/ ٣٥.
(٢) المصدر السابق.
(٣) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٣٤٠.
(٤) سورة التوبة (١٠٣).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢، وانظر أدلة القول الأول المتقدمة.
[ ٦٤ ]
٢ - لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال المشغول بالدين (١).
ونوقش: بأنه قد جاء الدليل من السُنّة، كما جاء النظر المعتبر بإسقاط الزكاة عن المال المشغول بِدَيْنٍ، كما تقدمت الإشارة لذلك (٢).
٣ - نفوذ مالك النصاب فيه، فإذن هو له، ولم يخرجه عن ملكه ما عليه من دين، فتكون زكاته عليه (٣).
ونوقش: بأن ملكه ناقص لتسلط الدائن عليه ومطالبته بالدين واستحقاقه له (٤).