اتفق الفقهاء على أنّ الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين بعد وجوب الزكاة (٢)، كما اتفقوا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا لم
_________________
(١) عرّف الدّين لدى الفقهاء بتعريفات متقاربة، منها: تعريف ابن الهمام في فتح القدير ٧/ ٢٢١: اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلًا عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة وهو المهر أو استئجار عين.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢، فتح القدير ٢/ ١٦١، بداية المجتهد ٣/ ٣٠٩، الفواكه الدواني ١/ ٥١٠، البيان للعمراني ٣/ ١٤٦، مغني المحتاج ٢/ ١٢٥، المغني ٤/ ٢٦٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٣٦.
[ ٥٩ ]