يقوم كثير من الناس بتمويل مشاريعهم التجارية والسكنية بالديون التي تنشأ من عقود المعاوضات التقسيطية، مما يستدعي بيان حكم خصم تلك الديون من قدر المال الزكوي، مما قد يترتب عليه عدم وجوب الزكاة، لعدم بلوغ باقي المال نصابا، أو قد ينشأ عنه نقص القدر الواجب إخراجه زكاة، وإنما يتضح تقرير ذلك وتأصيله ببيان المسألة التالية: