التجارة، وقال بذلك الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف (١).
القول الثالث: تُزَكَّى الغَلَّة زكاة النقود، ويكون ذلك عند استفادته أو بعد حولان حول على ذلك، وقال بذلك الدكتور الخضر علي إدريس (٢)، وعليه العمل في ديوان الزكاة بالسودان (٣)، ومال إليه الشيخ عبد الله بن منيع، مع جعل زكاة الغلة بعد حولان الحول (٤).