اشترط الفقهاء بالاتفاق على ستة شروط في اليمين القضائية وهي:
١ - أن يكون الحالف مكلفًا (بالغًا، عاقلا، مختارًا) فلا يحلف الصبي والمجنون ولا تعتبر يمين النائم والمستكره.
٢ - أن يكون المدعى عليه منكرًا حق المدعي فإن كان مقرًا فلا حاجة للحلف.
٣ - أن يطلب الخصم اليمين من القاضي أو يوجهها القاضي إلى الحالف.
٤ - أن تكون اليمين شخصية فلا تقبل اليمين بالنيابة لصلتها بذمة الحالف ودينه فلا يحلف الوكيل أو ولي القاصر ويوقف الأمر حتى يبلغ.
٥ - أن لا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود والقصاص.
٦ - أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها، فلا تجوز اليمين في الحقوق التي لا يجوز الإقرار بها، فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم؛ لأنه لا يصح إقرارهم على الغير (^٥).
وركنها: - اللفظ المستعمل فيها. (^٦)
_________________
(١) المائدة (٨٩).
(٢) تفسير البغوي (٣/ ٩٣).
(٣) القلم (١٠).
(٤) المغني (١٣/ ٢٢٣، ٢٢٨)، الشرح الممتع لابن عثيمين (٣٤١).
(٥) الفقه الإسلامي وأدلته (٦/ ٥٩٧).
(٦) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٥/ ٤٧٢).
[ ١١ ]