ففي حديث أبي أمامة - ﵁ _أن رسول الله - ﷺ - قال: من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنَّة. قالوا: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبًا من أراك" (^٥).
وعن الحارث بن البرصاء - ﵁- قال: سمعت رسول الله - ﷺ - في الحج بين الجمرتين وهو يقول: "ومن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليُبلغ شاهدُكم غائبكم مرتين أو ثلاثًا" (^٦). وفي رواية: "فليتبوأ بيتًا من النار" (^٧).
_________________
(١) صحيح مسلم بشرح النووي، (١٠/ ١٢٣)، برقم (١٣٩).
(٢) مسند أحمد (٣٢/ ٢٤٧، ٢٧٥) وصححه الأرنؤوط برقم (١٩٥١٤).
(٣) صحيح ابن حبان (١١/ ٤٨٦) وحسنه الأرنؤوط برقم (٥٠٨٨).
(٤) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١/ ٢٥١).
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي، (١/ ١٢٢)، برقم (١٣٧).
(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٩٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢/ ٣٦٨) برقم (١٨٣٤).
(٧) معجم الطبراني الكبير (٣/ ٤١٣) وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٨٣٤).
[ ٣٠ ]