وهو حلف المشركين في الجاهلية، فقد كانت قريش تحلف بآبائها، وقد ورد النهي عنه في ديننا ففي البخاري ومسلم من حديث ابن عمر
-﵄- أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب ﵁ وهو يسير في ركب - يحلف بأبيه - فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. . . (^٢) ".
قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ﷺ ذاكرًا ولا آثرًا. والمعنى: ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غيري.
وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. . . (^٣) "