أ) "اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى المحضة، سواء كانت حدودًا كالزنا والسرقة. . . أم عبادات كالصلاة والصوم والحج. . . إلا إذا تعلق بها حق لآدمي فيجوز لأن الحدود تدرأ بالشبهات. . . ".
ب) واتفق الفقهاء -أيضًا- على جواز اليمين في الأموال وما يؤول إلى المال فيحلف المدعى عليه إثباتًا ونفيًا لقوله تعالى: ﴿إِنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ (^٤)، وللحديث السابق: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
ج) واتفق الفقهاء على جواز التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي بعض مسائل الأحوال الشخصية واختلفوا في بعض مسائلها. . . " (^٥).