الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه.
الثاني: الكفارة وهي جائزةٌ قبل الحِنث وبعده على التحقيق.
الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله - عقب اليمين _. . . " (^٦).
_________________
(١) سنن ابن ماجة (١/ ٦٨٣) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ٢٠٠) برقم (١٧٣٢).
(٢) النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٤٩).
(٣) مفردات ألفاظ القرآن (٢٦٠).
(٤) آل عمران (٧٧)
(٥) الفقه الإسلامي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي (٦/ ٦٠٨)، (٦٠٩) بتصرف.
(٦) أضواء البيان للشنقيطي، (٢/ ١٢٣، ١٢٤).
[ ٣٥ ]