لقوله - ﷺ -: "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله" (^٤).
قال النووي "ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أشد إثمًا من الحِنث. واللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء" (^٥).
واللجاجُ هو: التمادي في العناد من تعاطي الفعل المزجور عنه (¬٦).