لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (^٨).
وفي رواية عند الترمذي: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (^٩).
_________________
(١) صحيح البخاري (٣/ ٧٨) برقم (٢٠٨٧).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٨) برقم (١٦٠٧).
(٣) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٦) برقم (١٧٢١).
(٤) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ص ١٩٦، ١٩٧) برقم (١٧٢٢).
(٥) النحل (٩١/ ٩٢).
(٦) حلية الأولياء (٧/ ٢٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٢) برقم (٢١١).
(٧) مسند أحمد (٢٥/ ٤٣٦) وصححه الأرنؤوط برقم (١٦٠٤٣).
(٨) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣) برقم (١٧١١).
(٩) رواه الترمذي (٣/ ٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٩٧).
[ ٣٣ ]